فتاوى الحجاب والنقاب ولبس البزينة وحكم كل منهما
منتديات اضواء الاسلام Forums lights Islam
هذا الصندوق ليس للإزعاج بل هو للترحيب بكم
فإن كان يزعجكم اضغط على ( إخفاء ) ـ
و إن كان يهمكم أمر المنتدى فيسعدنا انضمامكم
بالضغط على ( التسجيل ) تظهر بيانات التسجيل البسيطة
بعدها تصبحون أعضاء و ننتظر مشاركتكم

يا ضيفنا.. لو جئتنا .. لوجدتنا *** نحن الضيوف .. و أنت رب المنزل ِ
فأهلا بكم

فى منتديات اضواء الاسلام Forums lights Islam


منتديات اضواء الاسلام Forums lights Islam
هذا الصندوق ليس للإزعاج بل هو للترحيب بكم
فإن كان يزعجكم اضغط على ( إخفاء ) ـ
و إن كان يهمكم أمر المنتدى فيسعدنا انضمامكم
بالضغط على ( التسجيل ) تظهر بيانات التسجيل البسيطة
بعدها تصبحون أعضاء و ننتظر مشاركتكم

يا ضيفنا.. لو جئتنا .. لوجدتنا *** نحن الضيوف .. و أنت رب المنزل ِ
فأهلا بكم

فى منتديات اضواء الاسلام Forums lights Islam



اضواء الاسلامالرئيسيةأحدث الصورفتاوى الحجاب والنقاب ولبس البزينة وحكم كل منهما 0e3e464262f40dالتسجيلدخول
 
فتاوى الحجاب والنقاب ولبس البزينة وحكم كل منهما
المواضيع الجديدة منذ آخر زيارة لياستعراض مشاركاتكمواضيع لم يتم الرد عليهاأفضل مواضيع اليومافضل اعضاء اليومافضل 20 عضو
 
فتاوى الحجاب والنقاب ولبس البزينة وحكم كل منهما Empty
اذكرو الله ذكرا كثيرا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم والحمد لله والله اكبر ولااله الا الله ولاحول ولاقوة الا بالله العلى العظيم "و أكثروا من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم "

شاطر | 
 

 فتاوى الحجاب والنقاب ولبس البزينة وحكم كل منهما

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
مهـ مع القرآن ـاجر

فتاوى الحجاب والنقاب ولبس البزينة وحكم كل منهما Stars10
مهـ مع القرآن ـاجر


رقم العضوية :
1

مدينتى :
الجيزة

الدولة :
مصر

الجنس :
ذكر
عدد المشاركات :
21848

تقيم نشاط المنتدى :
100136746

نسبة تقيم الاعضاء لمشاركتى :
84

تاريخ التسجيل :
24/10/2009

المزاج :
فتاوى الحجاب والنقاب ولبس البزينة وحكم كل منهما 3810


فتاوى الحجاب والنقاب ولبس البزينة وحكم كل منهما Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى الحجاب والنقاب ولبس البزينة وحكم كل منهما   فتاوى الحجاب والنقاب ولبس البزينة وحكم كل منهما I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 25, 2009 8:19 am 

الحجاب الشرعي

س: ماهو الحجاب الشرعي؟
ج: الحجاب الشرعي هو حجب المرأة ما يحرم عليها إظهاره، أي سترها ما
يجب ستره، وأولى ذلك وأوله ستر الوجه، لأنه محل الفتنة ومحل الرغبة،
فالواجب على المرأة أن تستر وجهها عمن ليسوا بمحارمها، وأما من زعم أن
الحجاب الشرعي هو ستر الرأس والعنق والنحر والقدم والساق والذراع، وأباح
للمرأة أن تخرج وجهها وكفيها، فإن هذا من أعجب ما يكون من الأقوال؛ لأنه
من المعلوم أن الرغبة ومحل الفتنة هو الوجه، وكيف يمكن أن يقال: أن
الشريعة تمنع كشف القدم من المرأة وتبيح لها أن تخرج الوجه؟! هذا لا يمكن
أن يكون واقعاً في الشريعة العظيمة الحكيمة المطهرة من التناقض، وكل إنسان
يعرف أن الفتنة في كشف الوجه أعظم بكثير من الفتنة في كشف القدم، وكل
إنسان يعرف أن محل رغبة الرجال في النساء، إنما هي الوجوه، ولهذا لو قيل
للخاطب: إن مخطوبتك قبيحة الوجه لكنها جميلة القدم، ما أقدم على خطبتها،
ولو قيل له: إنها جميلة الوجه لكن في يديها أوفي كفيها أو في قدميها أو في
ساقيها نزول عن الجمال لكان يقدم عليها، فعُلم بهذا أن الوجه أولى ما يجب
حجابه، وهناك أدلة من كتاب الله وسنة رسوله [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]،
وأقوال الصحابة وأقوال أئمة الإسلام، وعلماء الإسلام، تدل على وجوب احتجاب
المرأة في جميع بدنها عمن ليسوا بمحارمها، وتدل على أنه يجب على المرأة أن
تستر وجهها عمن ليسوا بمحارمها، وليس هذا موضع ذكر ذلك، والله أعلم [الشيخ
ابن عثيمين].حكم لبس النقاب والبرقع واللثام

س: في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة بين أوساط النساء بشكل مُلفت للنظر
وهي ما يسمى بالنقاب، والغريب في هذه الظاهرة ليس النقاب، إنما طريقة لبس
النقاب لدى النساء، ففي بداية الأمر كان لا يظهر من الوجه إلا العينان فقط
ثم بدأ النقاب بالاتساع شيئاً فشيئاً فأصبح يظهر مع العينين جزء من الوجه
مما يجلب الفتنة ولا سيما أن كثيراً من النساء يكتحلن عند لبسه، وهي أي
النساء إذا نوقشن في هذا الأمر احتججن بأن فضيلتكم قد أفتى بأن الأصل فيه
الجواز، فنرجو توضيح هذه المسألة بشكل مفصّل وجزاكم الله خيراً؟
ج: لا شك أن النقاب كان معروفاً في عهد النبي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] وأن النساء كن يفعلنه كما يفيده قوله [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] في المرأة إذا أحرمت: { لا تتنقب }
فإن هذا يدل على أن من عادتهن لبس النقاب، ولكن في وقتنا هذا لا نفتي
بجوازه، بل نرى منعه، وذلك لأنه ذريعة إلى التوسع فيما لا يجوز، وهذا أمر
كما قاله السائل مشاهد. ولهذا لم نفت امرأة من النساء - لا قريبة ولا
بعيدة - بجواز النقاب أو البرقع في أوقاتنا هذه - بل نرى أنه يمنع منعاً
باتاً، وأن على المرأة أن تتقي ربها في هذا الأمر وألا تتنقب، لأن ذلك
يفتح باب شر لا يمكن إغلاقه فيما بعد [الشيخ ابن عثيمين].حكم لبس العباءة على الكتفين وتغطية الرأس؟

س: إنه انتشرت بين نساء المسلمين ظاهرة خطيرة وهي لبس بعض النساء
العباءة على الكتفين وتغطية الرأس بالطرح والتي تكون زينة في نفسها وهذه
العباءة تلتصق بالجسم وتصف الصدر وحجم العظام ويلبسن هذا اللباس موضة
أوشهرة. ما حكم هذا اللباس؟ وهل هو حجاب شرعي؟ وهل ينطبق عليهن حديث النبي
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]: { صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما... } أفتونا مأجورين وجزاكم الله خير الجزاء.
ج: وبعد فقد أمر الله النساء المؤمنات بالتستر والتحجب الكامل فقال تعالى: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ
[الأحزاب:59] والجلباب: هو الرداء الذي تلتف به المرأة ويستر رأسها وجميع
بدنها ومثله المشلح والعباءة المعروفة، والأصل أنها تلبس على الرأس حتى
تستر جميع البدن فلبس المرأة للعباءة هو من باب التستر والاحتجاب الذي
يقصد منه منع الغير عن التطلع ومد النظر. قال تعالى: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ
[الأحزاب:59] ولا شك أن بروز رأسها ومنكبيها مما يلفت الأنظار نحوها. فإذا
لبست العباءة على الكتفين كان ذلك تشبهاً بالرجال وكان فيه إبراز رأسها
وعنقها وحجم المنكبين وبيان بعض تفاصيل الجسم كالصدر والظهر ونحوه مما
يكون سبباً للفتنة وامتداد الأعين نحوها وقرب أهل الأذى منها ولو كانت
عفيفة.
وعلى هذا فلا يجوز للمرأة لبس العباءة فوق المنكبين لما فيه من المحذور ويخاف دخوله في الحديث المذكور وهو قوله [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]: { صنفان من أمتي من أهل النار } إلى قوله: { ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها... } إلخ، والله أعلم [الشيخ ابن جبرين].حكم لبس العباءة المطرزة

س: ما حكم لبس العباءة التي في أطرفها، أو أكمامها قيطان أو غرة؟
ج: محرم حيث أنه يؤدي إلى الفتنة.
فيا أختي المسلمة حكّمي عقلك وفكّري ومعَّني في لبسك للعباءة فهل
يعقل أن تستري الزينة بزينة أخرى، وهل شرع الحجاب إلا لإخفاء تلك الزينة؟!
فلنكن على بينة من أمرنا ولنعلم أن أعداء الإسلام يحيكون ضدنا مؤامرة على
الحجاب. فيا أيتها المسلمة أنذي نفسك فإن متاع الدنيا قليل والآخر خير لمن
اتقى،فلا تغتري بمالك ولا جمالك فإن ذلك لا يغني عنك من الله شيئاً!! وإني
أنذرك وأحذرك بأن النبي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] قد عرضت عليه النار ورأى أكثر أهلها من النساء، وأنذرك بأن النبي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] قال في النساء وأنت إحداهن: { اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء }
وأنقذي نفسسك من النار، واعلمي أنك أعجز من أن تطيقي عذاب النار، فإن
الجبال لو سيّرت في النار لذابت فأين أنت من الجبال الراسيات والصم
الشامخات، أنقذي نفسك من النار واستجيبي لمنادي الحق واعلمي أن من ترك
شيئاً لله عوضه الله خيراً منه. وأن الآخرة هي مسعانا وإن طالت الآمال في
الدنيا، فماذا تريدين من هذه العباءة المزركشة التي تشترينها بالمئات وأنت
تضعين في القبر في كفن من أرخص الأقمشة فهل تنفعك هذه العباءة في ظلمة
القبر؟ فتذكري نفسك وأنت في هذا الموضع [الشيخ ابن عثيمين:فتاوي المرأة].حد عورة الحرة

س: ما حد عورة الحُرَّة مع خالها وعمها وإخوانها في المنزل؟
ج: لها أن تكشف لمحارمها عن الوجه والرأس والرقبة والكفين والذراعين والقدمين والساقين وتستر ما سوى ذلك [فتاوى الشيخ ابن عثيمين].حكم لبس الملابس الضيقة عند النساء

س: ما حكم الملابس الضيقة عند النساء وعند المحارم؟
ج: لبس الملابس الضيقة التي تبين مفاتن المرأة وتبرز مافيه الفتنة محرم، لأن النبي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] قال: {
صنفان من أهل النار لم أرهما بعد رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها
الناس - يعني ظلماً وعدواناً - ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات }

فقد فسر قوله كاسيات عاريات بأنهن يلبسن ألبسة قصيرة لا تستر ما يجب ستره
من العورة وفسر بأنهن يلبسن ألبسة خفيفة لا تمنع من رؤية ما وراءها من
بشرة المرأة، وفسرت بإن يلبسن ملابس ضيقة ساترة عن الرؤية لكنها مبدية
لمفاتن المرأة وعلى هذا لا يجوز للمرأة أن تلبس هذه الملابس الضيقة إلا
لمن يجوز لها إبداء عورتها عنده وهو الزوج، فإنه ليس بين الزوج وزوجته
عورة لقول الله تعالى: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى
أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ
مَلُومِينَ
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] [المؤمنون:6،5] وقالت عائشة: { كنت أغتسل أنا والنبي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] يعني من الجنابة من إناء واحد تختلف أيدينا فيه }
فالإنسان بينه وبين زوجته لاعورة، والضيق لا يجوز عند المحارم ولا عند
النساء إذا كان ضيقاً شديداً يبين مفاتن المرأة [فتاوي الشيخ ابن عثيمين].حكم كشف وجه زوجة الأخ

س: أخوان متزوجان ويسكنان في شقة واحدة،فهل يجوز كشف الزوجتان لوجوههن أمام بعضهما البعض علماً بأنهما مستقيمان؟
ج: العائلة إذا سكنت جميعاً فالواجب أن تحتجب المرأة على من ليس
بمحرم لها، فزوجة الأخ لا يجوز أن تكشف لأخيه، لأن أخاه بمنزلة رجل الشارع
بالنسبة للنظر والمحرمية، ولا يجوز أيضاً أن يخلو أخوه بها إذا خرج أخوه
من البيت، وهذه مشكلة يعاني منها كثير من الناس مثل أن يكون هناك أخوان في
بيت واحد أحدهما متزوج، فلا يجوز لهذا المتزوج أن يبقي زوجته عند أخيه إذا
خرج للعمل أو للدراسة، لأن النبي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] قال: { لايخلو رجل بامرأة } وقال: { إياكم والدخول على النساء } قالوا يا رسول الله: أرأيت الحمو - والحمو أقارب الزوج - قال: { الحمو الموت } [فتاوى الشيخ ابن عثيمين].حكم الجلوس مع أقارب الزوج بالحجاب

س: هل يجوز للمرأة أن تجلس مع أقارب زوجها وهي محجبة حجاب السنة؟
ج: يجوز للمرأة أن تجلس مع إخوة زوجها أو بني عمها أو نحوهم إذا
كانت محجبة الحجاب الشرعي وذلك بستر وجهها وشعرها وبقية بدنها، لأنها عورة
وفتنة إذا كان الجلوس المذكور ليس فيه ريبة... أما الجلوس الذي فيه تهمة
لها بالشر فلا يجوز.. وهكذا الجلوس معهم لسماع الغناء وآلات اللهو ونحو
ذلك.. و لا يجوز لها الخلوة بواحد منهم أو غيرهم ممن ليس محرماً، لقول
النبي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]: { لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم } [متفق على صحته] وقوله [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]: { لايخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما } [أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه] [الشيخ ابن باز].معنى كاسيات عاريات

س: ما معنى قوله [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]:{ كاسيات عاريات }؟
ج: معنى { كاسيات عاريات } أن هؤلاء النسوة عليهن كسوة، ولكنها لا تفيد في ستر المرأة.
قال العلماء أن تكون الكسوة هذه خفيفة يرى من ورائها الجلد، فهذه
كاسية ولكنها عارية، ومثل أن تكون الثياب التي عليها ثياب ثخينة لكنها
قصيرة، فهذه أيضاً كاسية عارية، مثل أن تكون الثياب ضيقة بحيث تلصق على
الجلد وتبدو المرأة وكأنه لا ثياب عليها فهذه أيضاُ كاسية عارية، وهذا
بناء على المراد بالكسوة والعرى المعنى الحسي.
أما إذا أريد به المعنى المعنوي، فإن المراد بالكاسيات اللاتي
يظهرن العفاف والحياء، والعاريات اللاتي يخفين الفجور ولا يبين أمرهن
للناس، فهن كاسيات من وجه وعاريات من وجه [الشيخ ابن عثيمين].حكم كشف المرأة الكبيرة سناً وجهها

س: هل يجوز للمرأة الكبيرة في السن مثل أم 70 أو 90 عاماً أن تكشف وجهها لأقاربها غير المحارم؟
ج: قال الله تعالى: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ
عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ
بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[النور:60] والقواعد هن العجائز اللاتي لا يرغبن في النكاح ولا يتبرجن
بالزينة،فلا جناح عليهن أن يسفرن عن وجوههن لغير محارمهن، لكن تحجبهن أفضل
وأحوط لقوله تعالى: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ
ولأن بعضهن قد تحصل برؤيتها فتنة من أجل جمال صورتها وإن كانت عجوزاً غير
متبرجة بزينة أما مع التبرج فلا يجوز لها ترك الحجاب ومن التبرج تحسين
الوجه بالكحل ونحوه [الشيخ ابن باز].حكم لبس البنطلون

س: ما حكم لبس البنطلون عند غير أزواجهن؟
ج: لا يجوز للمرأة عند غير زوجها مثل هذا اللباس، لأنه يبين تفاصيل
جسمها، والمرأة مأمورة أن تلبس ما يستر جميع بدنها، لأنها فتنة وكل شيء
يبين من جسمها يحرم إبداؤه عند الرجال أو النساء والمحارم وغيرهم إلا
الزوج الذي يحل له النظر إلى جميع بدن زوجته فلابأس أن تلبس عنده الرقيق
أو الضيق ونحوه والله أعلم [ابن جبرين: النخبة من الفتاوى النسائية].حكم تقصير شعر الرأس للمرأة

س: أرجو إفادتي عن تقصير شعر رأسي من الأمام وهو ما يسمونه (الحفُة)
التي أحياناً تصل إلى فوق الحاجب للمرأة المسلمة هل هو جائز أم لا؟
ج: قص شعر المرأة لا نعلم فيه شيئاً، المنهي عنه الحلق،فليس لك أن
تحلقي شعر رأسك لكن أن تقصي من طوله أو من كثرته فلا نعلم فيه بأساً، لكن
ينبغي أن يكوم ذلك على الطريقة الحسنة التي ترضينها أنت وزوجك، بحيث
تتفقين معه عليها من غير أن يكون في القص تشبة بامرأة كافرة. ولأنه في
بقائه طويلاً فيه كلفة بالغسل والمشط، فإذا كان كثيراً وقصت منه المرأة
بعض الشيء لطوله أو لكثرته فلا يضر ذلك، أو لأن في قص بعضه جمالاً ترضاه
ويرضاه زوجها فلا نعلم فيه شيئاً أما حلقه بالكلية فلا يجوز إلا من علة
ومرض [الشيخ ابن باز].حكم لبس الباروكة

س: ما حكم لبس المرأة ما يسمى بالباروكة لتتزين بها لزوجها؟
ج: ينبغي لكل من الزوجين أن يتجمل للآخر بما يُحببه فيه ويقوي
العلاقة بينهما، لكن في حدود ما أباحته شريعة الإسلام دون ما حرمته، ولبس
ما يسمى بالباروكة بدأفي غير المسلمات واشتهرن بلبسه والتزين به حتى صار
من شيمتهن، فلبس المرأة المسلمة إياها وتزينها بها ولو لزوجها تشبه
بالكافرات وقد نهى النبي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] عن ذلك بقوله: { من تشبه بقوم فهو منهم } ولأنه في حكم وصل الشعر، بل أشد منه، وقد نهى النبي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] عن ذلك ولعن فاعله [اللجنة الدائمة].حكم تخفيف الحاجب وتطويل الأظافر ووضع المناكير

س: 1 - ما حكم تخفيف الشعر الزائد من الحاجب؟
ج: 1- لا يجوز أخذ شعر الحاجبين، ولا التخفيف منهما، لما ثبت عن النبي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] أنه لعن النامصة والمتنمصة. وقد بيّن أهل العلم أن أخذ شعر الحاجبين من النمص [الشيخ ابن باز].
س: 2 - ما حكم تطويل الأظافر ووضع مناكير عليها مع العلم بأنني أتوضأ قبل وضعه ويجلس 24 ساعة ثم أزيله؟
ج: 2 - تطويل الأظافر خلاف السنة وقد ثبت عن النبي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] أنه قال: { الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقصّ الشارب، ونتف الإبط، وقلم الأظافر }.
ولا يجوز أن تُترك أكثر من أربعين ليلة لما ثبت عن أنس [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] قال: { وقّت لنا رسول الله [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] في قصّ الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك شيئاً من ذلك أكثر من أربعين ليلة } ولأن تطويلها فيه تشبه بالبهائم وبعض الكفرة.
أما المناكير فتركها أولى، وتجب إزالتها عند الوضوء لأنها تمنع وصول الماء إلى الظفر [الشيخ ابن باز].
س: 3 - هل يجوز للمرأة أن تتحجب من دون أن تغطي وجهها إذا سافرت للخارج؟
ج: 3 - يجب على المرأة أن تتحجب عن الأجانب في الداخل والخارج، لقوله سبحانه: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53]. وهذه الآية الكريمة تعم الوجه وغيره، والوجه هوعنوان المرأة وأعظم زينتها وقال تعالى: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء
الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى
أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] [الأحزاب:59] وقال سبحانه: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ الآية [النور:31].
وهذه الآيات تدل على وجوب الحجاب في الداخل والخارج، وعن المسلمين
والكفار، ولا يجوز لأي امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تتساهل في هذا
الأمر لما في ذلك من المعصية لله ولرسوله، ولأن ذلك يُفضي إلى الفتنة بها
في الداخل والخارج [الشيخ ابن باز].حكم خروج المرأة متعطرة ومتزينة

س: ما حكم تعطر المرأة وتزينها وخروجها من بيتها إلى مدرستها مباشرة هل
لها أن تفعل هذا الفعل وما هي الزينة التي تحرم على المرأة عند النساء
يعني ما هي الزينة التي لا يجوز إبداءها للنساء؟
ج: خروج المرأة متطيبة إلى السوق محرّّّّم لما في ذلك من الفتنة
أما إذا كانت المرأة ستركب في السيارة ولا يظهر ريحها إلا لمن يحل له أن
تظهر الريح عنده وستنزل فوراً بدون أن يكون هناك رجال حول المدرسة فهذا لا
بأس به لأنه ليس في هذا محذور فهي في سيارتها كأنها في بيتها ولهذا لا يحل
للإنسان أن يمكن امرأته أو من له ولاية عليها أن تركب وحدها مع السائق لأن
هذه خلوة، أما إذا كانت ستمر إلى جانب الرجال فإنه لا يحل لها أن تتطيب
وبهذه المناسبة أود أن أُذكِّر النساء بأن بعضهن في أيام رمضان تأتي
بالطيب معها وتعطيه النساء فتخرج النساء من المسجد وهن متطيبات بالبخوروقد
قال النبي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]: { أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا صلاة العشاء }
ولكن لا بأس أن تأتي بالبخور لتطييب المسجد أما بالنسبة للزينة التي
تظهرها للنساء فإن كل ما اعتيد بين النساء من الزينة المباحة فهي حلال
وأما التي لا تحل كما لو كان الثوب خفيفاً يصف البشرة أو كان ضيقاً جداً
يبين مفاتن المرأة فإن ذلك لا يجوز لدخوله في قول النبي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]: { صنفان من أهل النار لم أرهما بعد... وذكر: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها } [فتاوي الشيخ ابن عثيمين].حكم لبس الجوارب والقفازين عند الخروج

س: فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين:هل يجب على المرأة لبس الجوارب والقفازين عند الخروج من البيت أم ذلك من السنة فقط؟
ج: الواجب عليها عند الخروج من البيت ستر كفيها وقدميها ووجهها بأي
ساتر كان لكن الأفضل لبس قفازين كما هو عادة نساء الصحابة رضي الله عنهن
عند الخروج ودليل ذلك قوله [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] في المرأة { إذا أحرمت لا تلبس القفازين } وهذا يدل على أن من عادتهن لبس ذلك [دليل الطالبة المؤمنة].حكم عمليات التجميل

س: ما الحكم في إجراء عمليات التجميل؟ وما حكم تعلم علم التجميل؟
ج: التجميل نوعان: تجميل لإزلة العيب الناتج عن حادث أو غيره.. وهذا لا بأس به ولا حرج فيه لأن النبي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]: { أذن لرجل قطعت أنفه في الحرب أن يتخذ أنفاً من ذهب.. }.
والنوع الثاني: هو التجميل الزائد وهو ليس من أجل إزالة العيب بل لزيادة الحسن.. وهو محرم ولا يجوز، لأن الرسول [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]: { لعن النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة }
لما في ذلك من إحداث التجميل الكمالي الذي ليس لإزالة العيب. أما بالنسبة
للطالب الذي يقرر علم جراحة التجميل ضمن مناهج دراسته فلا حرج عليه أن
يتعلمه ولكن لا ينفذه في الحالات المحرمة.. بل ينصح من يطلب ذلك بتجنبه
لأنه حرام وربما لو جاءت النصيحة على لسان طبيب كانت أوقع في أنفس الناس
[فتاوي الشيخ ابن عثيمين].حكم شراء مجلات الأزياء

س: ما حكم شراء مجلات عرض الأزياء للإستفادة منها في بعض موديلات ملابس
النساء الجديدة والمتنوعة؟ وما حكم اقتنائها بعد الإستفادة منها وهي مليئة
بصور النساء؟
ج: لا شك أن شراء المجلات التي ليس بها إلا صور محرم، لأن اقتناء الصور حرام لقول الرسول [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]: { لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة } [متفق عليه]. ولأنه [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
لما شاهد الصورة في النمرقة عند عائشة وقف ولم يدخل، وعُرفت الكراهية في
وجهه، وهذه المجلات التي تعرض الأزياء يجب أن ينظر فيها، فما كل زيّ يكون
حلالاً، قد يكون هذا الزي متضمناً لظهور العورة، إما لضيقه أو لغير ذلك،
وقد يكون هذا الزي من ملابس الكفار التي يختصون بها. والتشبه بالكفار محرم
لقول الرسول [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]: { من تشبه بقوم فهو منهم }.
فالذي أنصح به إخواننا المسلمين عامة ونساء المسلمين خاصة أن يتجنبن هذه
الأزياء، لأن منها ما يكون تشبهاً بغير المسلمين، ومنها ما يكون مشتملاً
على ظهور العورة، ثم إن تطلع النساء إلى كل زي جديد يستلزم في الغالب أن
تنتقل عادتنا التي منبعها ديننا إلى عادات أخرى متلقاة من غير المسلمين.
 الموضوع : فتاوى الحجاب والنقاب ولبس البزينة وحكم كل منهما  المصدر : منتديات اضواء الاسلام  الكاتب:  مهـ مع القرآن ـاجر

 توقيع العضو/ه :مهـ مع القرآن ـاجر

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

محمد شريف

فتاوى الحجاب والنقاب ولبس البزينة وحكم كل منهما 32253396288895901519
محمد شريف


رقم العضوية :
3

مدينتى :
6 اكتوبر

الدولة :
فتاوى الحجاب والنقاب ولبس البزينة وحكم كل منهما Ye10

الجنس :
ذكر
عدد المشاركات :
2822

تقيم نشاط المنتدى :
9834

نسبة تقيم الاعضاء لمشاركتى :
21

تاريخ التسجيل :
25/10/2009

المزاج :
غزال

فتاوى الحجاب والنقاب ولبس البزينة وحكم كل منهما E8s7dt

فتاوى الحجاب والنقاب ولبس البزينة وحكم كل منهما Idari
فتاوى الحجاب والنقاب ولبس البزينة وحكم كل منهما 514_1110



فتاوى الحجاب والنقاب ولبس البزينة وحكم كل منهما Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى الحجاب والنقاب ولبس البزينة وحكم كل منهما   فتاوى الحجاب والنقاب ولبس البزينة وحكم كل منهما I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 05, 2010 10:46 am 

موضوع فيه افادة لا اقول افادة فقط بل عظيمه جدااااا
عسى الله ان ينفع الكل به
 الموضوع : فتاوى الحجاب والنقاب ولبس البزينة وحكم كل منهما  المصدر : منتديات اضواء الاسلام  الكاتب:  محمد شريف

 توقيع العضو/ه :محمد شريف

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

Cubo

مراقب سابق


مراقب سابق
Cubo


مدينتى :
الأسكندرية

الدولة :
مصر

الجنس :
ذكر
عدد المشاركات :
2035

تقيم نشاط المنتدى :
8422

نسبة تقيم الاعضاء لمشاركتى :
30

تاريخ التسجيل :
24/09/2010

المزاج :
رايق

فتاوى الحجاب والنقاب ولبس البزينة وحكم كل منهما XhL70807
فتاوى الحجاب والنقاب ولبس البزينة وحكم كل منهما Mr210


فتاوى الحجاب والنقاب ولبس البزينة وحكم كل منهما Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى الحجاب والنقاب ولبس البزينة وحكم كل منهما   فتاوى الحجاب والنقاب ولبس البزينة وحكم كل منهما I_icon_minitimeالأحد فبراير 13, 2011 11:32 pm 

جزاكمــ الله كل خير
يسملووو عــ الطرح
 الموضوع : فتاوى الحجاب والنقاب ولبس البزينة وحكم كل منهما  المصدر : منتديات اضواء الاسلام  الكاتب:  Cubo

 توقيع العضو/ه :Cubo

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

 

فتاوى الحجاب والنقاب ولبس البزينة وحكم كل منهما

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

مواضيع مماثلة

+
(( تذكر جيداً: يمنع وضع صور ذوات الأرواح ويمنع الردود الخارجة عن الشريعه ويمنع الاشهار باى وسيلة والله شهيد ))
صفحة 1 من اصل 1

تذكر قول الله تعالى :{{ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ }} سورة ق الآية 18


صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات اضواء الاسلام Forums lights Islam :: الاقسام الاسلامية :: القسم الاسلامى العام-