هل ظلم الإسلام المرأة في الميراث؟!
منتديات اضواء الاسلام Forums lights Islam
هذا الصندوق ليس للإزعاج بل هو للترحيب بكم
فإن كان يزعجكم اضغط على ( إخفاء ) ـ
و إن كان يهمكم أمر المنتدى فيسعدنا انضمامكم
بالضغط على ( التسجيل ) تظهر بيانات التسجيل البسيطة
بعدها تصبحون أعضاء و ننتظر مشاركتكم

يا ضيفنا.. لو جئتنا .. لوجدتنا *** نحن الضيوف .. و أنت رب المنزل ِ
فأهلا بكم

فى منتديات اضواء الاسلام Forums lights Islam


منتديات اضواء الاسلام Forums lights Islam
هذا الصندوق ليس للإزعاج بل هو للترحيب بكم
فإن كان يزعجكم اضغط على ( إخفاء ) ـ
و إن كان يهمكم أمر المنتدى فيسعدنا انضمامكم
بالضغط على ( التسجيل ) تظهر بيانات التسجيل البسيطة
بعدها تصبحون أعضاء و ننتظر مشاركتكم

يا ضيفنا.. لو جئتنا .. لوجدتنا *** نحن الضيوف .. و أنت رب المنزل ِ
فأهلا بكم

فى منتديات اضواء الاسلام Forums lights Islam



اضواء الاسلامالرئيسيةأحدث الصورهل ظلم الإسلام المرأة في الميراث؟! 0e3e464262f40dالتسجيلدخول
 
هل ظلم الإسلام المرأة في الميراث؟!
المواضيع الجديدة منذ آخر زيارة لياستعراض مشاركاتكمواضيع لم يتم الرد عليهاأفضل مواضيع اليومافضل اعضاء اليومافضل 20 عضو
 
هل ظلم الإسلام المرأة في الميراث؟! Empty
اذكرو الله ذكرا كثيرا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم والحمد لله والله اكبر ولااله الا الله ولاحول ولاقوة الا بالله العلى العظيم "و أكثروا من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم "

شاطر | 
 

 هل ظلم الإسلام المرأة في الميراث؟!

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
atefbbs2005

هل ظلم الإسلام المرأة في الميراث؟! 69859191479377001766
atefbbs2005


مدينتى :
الاسكندرية

الدولة :
هل ظلم الإسلام المرأة في الميراث؟! Eg10

الجنس :
ذكر
عدد المشاركات :
10

تقيم نشاط المنتدى :
5202

نسبة تقيم الاعضاء لمشاركتى :
30

تاريخ التسجيل :
21/09/2010

المزاج :
رايق

هل ظلم الإسلام المرأة في الميراث؟! E8s7dt


هل ظلم الإسلام المرأة في الميراث؟! Empty
مُساهمةموضوع: هل ظلم الإسلام المرأة في الميراث؟!   هل ظلم الإسلام المرأة في الميراث؟! I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 29, 2010 3:52 pm 

تهمة نسمعها بين الحين والآخر من أناس لا يفقهون الإسلام، ولا علم لهم به، إلا أنهم خطفوا معلومة من هنا، وأخرى من هناك عن الإسلام، وقد ظنوا أنهم أحاطوا به علما، لا يحفظون من القرآن إلا جملة من آية، لم يفقهوا معناها، ولم يعلموا بقيتها، مذهبهم في الكلام عن الإسلام (ولا تقربوا الصلاة).
لو أنصف أو فقه هؤلاء الإسلام في قضية ميراث المرأة لعلموا كيف كانوا جهلاء به، حمقى في فهمه، أغبياء في الحديث عنه، عميانا في رؤيتهم له، يستشهدون بقوله تعالى: (للذكر مثل حظ الأنثيين) وكأن ميراث المرأة وقف عند هذه الجملة فقط، وسوف يلاحظ القارئ الكريم أني لن أتعدى في توضيح هذه المسألة المفهومة جهلا وخطأ وحقدا من البعض، لن أتعدى الاستشهاد بآيتين فيها العبارة التي يفهمون منها أن الإسلام ظلم المرأة في الميراث، وهما آيتان في سورة النساء رقم: (11) و(12) من السورة. فيمرات المرأة ليس له حالة واحدة في الإسلام، بل له عدة حالات، فحالة يأخذ الرجل ضعف المرأة، وحالات ترث المرأة فيه مساواة بالرجل، وحالات ترث المرأة ضعف الرجل، وحالات ترث المرأة ولا يرث الرجل، وهكذا.
1ـ حالات يأخذ فيه الذكر ضعف الأنثى: هناك حالة يأخذ فيه الرجل ضعف المرأة، وهي كما هو واضح ومبين عندما يتوفى رجل ويترك أولادا ذكورا وإناثا، فنصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى، كما في قوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) النساء: 11.
2ـ حالات ترث فيها المرأة مثل الرجل: وهناك حالات تتساوى فيه المرأة مع الرجل في الميراث، والعجيب في الأمر وهو ما يدل على جهل من يهاجمون الإسلام في اتهامه بظلم المرأة في الميراث، أن هذه الحالة التي تتساوى فيها المرأة بالرجل في الميراث في نفس الآية التي يستشهدون بها، يقول تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس) النساء: 11. فهذه حالة من الحالات التي تتساوى فيها المرأة بالرجل، وهي إذا ما مات إنسان وترك أبا وأما، فالأب والأم هنا يتساويان تماما في التركة، وهما رجل وامرأة في نفس درجة القرابة للميت.
والحالة الثانية التي تتساوى فيها المرأة بالرجل في الميراث، إذا ما مات إنسان ولم يكن له أبناء، ولا أب أو أم، وترك أخا وأختا، أو إخوة وأخوات، فعندئذ يتساوى الإخوة والأخوات رجالا ونساء في الإرث، يقول الله تعالى: (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك هم شركاء في الثلث) النساء: 12.
3ـ حالات ترث فيه المرأة أكثر من الرجل: وهناك حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، فمثلا لو ماتت امرأة وتركت: زوجا وأبوين وبنتين، يكون توزيع التركة كتالي: الزوج (وهو رجل) الربع، والأب السدس (وهو رجل) والأم السدس، وللبنتين الثلثان، أي أن نصيب كل بنت من البنتين أكثر من نصيب الأب وهو رجل، وأكبر من نصيب الجد وهو رجل. ولو كانت البنتان هنا بنتا واحدة، لأخذت النصف، ولأخذت بالطبع ضعف الأب وهو رجل، وأكثر من الجد وهو رجل.
4ـ حالات ترث المرأة ولا يرث الرجل: وهناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل وهما متساويان في درجة القرابة للميت، وهي في حالات وجود جدة لأب مع جد لأم مع وجود وارثين آخرين، ترث الجدة لأب وهي امرأة، ولا يرث الجد لأم وهو رجل.
هذه حالات للشرح والتقريب فقط، وإلا لو أسهبت في التوضيح لاحتجت إلى كتاب كامل، وقد اقتبست معظم هذه النماذج من كتاب (امتياز المرأة على الرجل في الميراث والنفقة) للأستاذ الدكتور صلاح سلطان، فليراجع لمن أراد المزيد.
وبعد هذا كله، فهناك تفضيل آخر للمرأة على الرجل يضاف إلى مسألة الميراث، وهي أن الإسلام لا يلزم المرأة بالنفقة في البيت، بل النفقة مطلوبة من الرجل، فهو الذي يجب عليه الإنفاق على أسرته، من حيث الإعالة الكاملة، وهو المطلوب منه أن يدفع مهرا عند الزواج بالمرأة، (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) النساء: 4. (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا) النساء: 34. وهو المطلوب منه إذا وجد في الأسرة من أب أو أم أو أخ أو أخت غير متزوجة وكانوا فقراء لا يستطيعون النفقة على أنفسهم، فهو مطالب بالنفقة عليهم "فأنت ومالك لأبيك" كما قال محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا تمتد الأوامر الإلهية بالمسلم ليحيط بنفقته كل محتاج في عائلته، وكل محتاج في مجتمعه، يقول صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع".
أبعد هذا يدعي مدع بأن الإسلام ظلم المرأة في الميراث، وحرمها، وهضم حقوقها؟!
ميراث الزوجة غير المسلمة من الزوج المسلم:
بقيت قضية يثير العلمانيون وعدم الفاهمين للإسلام الشغب دائما عليه فيها، وهي: مسألة حرمان الإسلام للزوجة غير المسلمة من الزوج المسلم من الميراث، وقد أثارت القضية د. زينب رضوان وكيلة مجلس الشعب المصري، بجهل منها بالإسلام، وظنت أن الإسلام قد ظلم الزوجة المسكينة بهذا الحكم، والقضية على العكس تماما، بل نرى أن الإسلام هنا أعطاها أكثر من الزوجة المسلمة، فالزوجة المسلمة ميراثها من الزوج المسلم لا يزيد بحال من الأحوال عن الربع، فللزوجة المسلمة حالتان في الإرث، حالة ترث فيها الثمن إذا كان للمتوفى أبناء، وحالة ترث فيه الربع إن لم يكن للزوج أبناء. وهو خاص بالزوجة المسلمة، ولكن الإسلام فتح بابا أكبر وأهم من الميراث للزوجة غير المسلمة، هو باب (الوصية) وهو باب مسموح به إلى ثلث التركة، فللزوج أن يوصي لزوجته غير المسلمة بالربع أو الثلث كما يحب هو، فهذا من حقه، وهو حق لها أيضا عنده، من باب حسن العشرة والمودة والمعروف، وباب الوصية تركه الإسلام لكل من يحس بظلم في التركة ممن يحرم من الميراث، كأبناء الابن الميت في حياة والده، وهم أيتام يحتاجون، فلو نظرنا إليهم كحق في الميراث فقد سقط حقهم بوفاة أبيهم في حياة جدهم، ولكن أوجب الفقهاء بما سمي (الوصية الواجبة) لهم ميراثا لا يزيد عن ثلث التركة، وهو ما عمل به القانون المصري. ويدخل في هذا الباب الزوجة غير المسلمة.
وربما فهم البعض أن الوصية هذه على هامش الميراث، وهو جهل فاضح بحكم الوصية في الإسلام، فالإنسان إذا مات قبل وفاته يطالب الإسلام ورثته بعدة أمور قبل تقسيم الميراث، فأولا يغسل ويكفن، ويشترى من ماله كفنه، ثم يدفن، ثم بعد ذلك تسدد ديونه، فإن بقي مال في التركة، ينظر في وصيته، بم أوصى؟ فتنفذ الوصية، وما بقي بعد كل هذه الأمور يسمى التركة، وتورث ميراثا شرعيا، أي أن الوصية تنفذ قبل توزيع الميراث، أي أن الزوجة غير المسلمة لو كان معها زوجة مسلمة، ستأخذ نصيبها من التركة (الوصية) قبل الزوجة المسلمة، بل ربما انتهت التركة قبل أن يبقى فيها شيء للورثة بعد سداد الديون وتنفيذ الوصية، وهذا ما يشدد عليه القرآن دائما في كل حكم في المواريث فتجد بعد كل حكم ميراث في القرآن ترى الله عز وجل يعقب بعد الحكم بقوله: (من بعد وصية يوصى بها أو دين) النساء: 11.
هذه لا أقول ردود على الجهلاء الذين اتهموا الإسلام بأنه عدو للمرأة، وظلمها في الميراث، بل هي توضيحات لأمور أراد بها مزورو الحقائق طمس معالم الإسلام بها، وهي أشد وضوحا وبيانا من الشمس في كبد السماء.

* د. فتنت مسكية برّ
تنحصر أسباب الإرث في الشريعة الاسلامية في ثلاثة: الزوجية والقرابة والتعصيب، وفيما يلي سنتناول حقوق المرأة في الإرث بالفرض والإرث بالتعصيب والإرث بالرحم.
ـ الإرث بالفرض:
ومعناها التقدير وقد أطلق الفقهاء على بحث المواريث علم الفرائض لأن أنساب الورثة محدودة ومقطوعة. فالتوريث بالفرض يعتبر، والحالة هذه، بمثابة ميراث بالتخصيص أي أن أصحاب الفروض يأخذون فرضهم أو حصتهم المحفوظة من التركة قبل أي وارث آخر نزولاً عند حديث الرسول الشريف: ((الحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهي لأولى رجل ذكر)).
ترث المرأة بالفرض في ثمانية حالات في حين لا يرث الرجل بالفرض إلا في أربعة حالات فقط.
وهذه الحالات التي ترث فيها المرأة بالفرض هي:
ـ الزوجة: ونصيبها محدد بالآية: (ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين) النساء/ 12.
ـ الأم: ونصيبها محدد بالآية: (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً فريضة من الله إن الله كان عليماً حكيماً) النساء/ 11.
ـ البنت: فرض لها النصف إذا لم يكن معها أخ أو أخت: (وإن كانت واحدة فلها النصف) النساء/ 11.
ـ بنت الابن ترث بالفرض إذا لم يكن يحجبها فرع وارث أعلى منها لا من الذكور ولا من الإناث.
ـ الأخت الشقيقة ترث أخاها المتوفى النصف فرضاً إن كانت واحدة أي ليس لها أخ أو أخت شقيقة وألا ترث وفق الآية: (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم) النساء/ 12.
ـ الأخت لأب: إذا لم يكن معها أخت شقيقة للمتوفي تخضع لنفس أحكام الأخت الشقيقة.
ـ الجدة الصحيحة: وهي أم لأب أو أم أب الأب، أو أم أم الأب وكذلك أم الأم، وهي ترث بواقع السدس فرضاً.
ـ الأخت لأم وترث السدس إن كانت واحدة.
ـ الإرث بالتعصيب:
ترث المرأة بالتعصيب إذا كانت تشترك في جهة القرابة بدرجة واحدة كالأخ مع أخته الشقيقة أو أخوته، وكبنت الابن مع ابن ابن مساو لها في الدرجة ولم يحجبهم من هو أقرب منهم درجة. ففي هذه الحالات ترث الأنثى نصف ما يرثه الذكر طبقاً للقاعدة الاسلامية ((لذكر مثل حظ الأنثيين)). واستناداً إلى الآية: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) النساء/ 11، (وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين) النساء/ 176، والحالات التي ترث فيها الأنثى بالتعصيب هي: البنت، بنت الابن، الأخت لأبوين والأخت لأب.
ـ الإرث بالرحم:
يعرف الفقهاء ذوي الأرحام، بالأقارب من غير أصحاب الفروض أو الأعصاب مثل: أولاد البنت، والجد غير الصحيح (وهو أبو الأم وأبو أم الأب) والجدة غير الصحيحة وأبناء الإخوة لأم وأولاد الأخوات وبنات الإخوة.
والشريعة الاسلامية لم تورد نصاً صريحاً في تأريث ذوي الأرحام ولكن جمهور الفقهاء يرى تأريثهم بترتيبهم في الإرث، وفي حال لم يترك المتوفي أحداً من أصحاب الفروض ولا من العصبة من أقاربه.
قبل أن نقفل موضوع التوريث في الشريعة الاسلامية لابد لنا من ورود بعض الإيضاحات لما أثار موضوع ((التصنيف)) (للذكر مثل حظ الأنثيين) من انتقادات وما رافقه من اعتراضات شارك فيها كل من تحامل على هذه الشريعة السمحاء.
* * *
الانتقادات:
على الرغم من كل هذه الحقوق المتعددة التي منحتها الشريعة الاسلامية للمرأة في الميادين المختلفة جميعها وعلى الرغم من أن معظم هذه الحقوق لم تنلها ((المرأة العالمية)) اليوم في مختلف دول العالم إلا بعد جهود كبيرة ومتتابعة وظلت في أكثرها بشكل مطالب تسعى إلى تنفيذها الأمم المتحدة، فإن بعض المتحاملين على الاسلام، تذرعوا ((بقاعدة الإرث)) عند المسلمين التي تقول: (للذكر مثل حظ الأنثيين) ليوجهوا انتقاداتهم اللاذعة فيقولون: إن هذه القاعدة تكرس مبدأ التمييز ضد المرأة وهي تلحق بها الجور والضرر على اعتبار أن الولد يرث ضعفي ما ترثه البنت من الأبوين. ومن هذه الانتقادات ما جاء على لسان (جبريال بير) من قوله: ((إن قضية الإرث ونصيب المرأة منه نصف نصيب الرجل لهو بدون شك سبب مهم بالنسبة لدونية المرأة العربية المسلمة)). وكذلك (ريتشارد انطون) الذي قال في نفس المعنى: ((إن حكم الوراثة في الاسلام هو حكم الدونية الشرعية للمرأة)).
وقد لقى هؤلاء المتحاملين على الاسلام، صدى ليس فقط عند غير المسلمين بل عند بعض الفئات المسلمة الجاهلة جهلاً مطبقاً لأحكام الشريعة والغاية النبيلة التي وضعت من أجلها، فطالبت هي الأخرى بتعديل هذه القاعدة حتى يتساوى نصيب الذكر والأنثى في الميراث.
فلهؤلاء نقول: قاعدة التصنيف غير ثابتة في كل الحالات.
إن قاعدة (التصنيف) هذه ليست قاعدة مطردة وثابتة في جميع أنصبة الإرث التي تتعلق بالنساء فهناك حالات:
1 ـ يتساوى فيها الذكر مع الأنثى في نصيبهما من الإرث كما في الآية التالية: (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد) النساء/ 11.
فقد تساوى نصيب الأب وهو مذكر، مع نصيب الأم وهي أنثى في ميراث ابنهما. وكذلك يتعادل نصيب الأخ والأخت في الميراث إذا كان رجل يورث كلالة (أي ليس له والد ولا ولد). فلكل واحد منهما السدس. تقول الآية: (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس) النساء/ 12.
2 ـ إن قاعدة التنصيف مفروضة فقط في نصبة الإرث وليس على مال التركة كله. إذ قد تزيد حصة الإناث على حصة الذكور في مجموع مال التركة. مثلاً: إذا توفي رجل وله زوجة وأم وثلاث بنات ومولود ذكر، فإن مجموع ما ترثه الإناث يفوق ما يرثه الذكر.
3 ـ إن هذه القاعدة لا تطبق في المال الموهوب، إذ للبنت أن تتساوى مع أخيها في الهبة أي في العطاء الأبوي الممنوح وهو على قيد الحياة بل يحظر تفضيل الابن على البنت لقوله (ص): ((سوّوا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء)).
4 ـ كذلك الأمر في الوصي. وهي بتعريف الفقهاء: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق الشرع. فإنه يجوز للموصي أن يطبق قاعدة المساواة في الوصية بين الذكور والإناث، أو أن يراعي قاعدة التنصيف إن أراد ذلك.
5 ـ وأخيراً إن قاعدة التنصيف مستثناة في الأراضي الأميرية التي يراعى فيها مبدأ التساوي بين الذكور والإناث في انتقال الأراضي الأميرية من شخص إلى آخر.
* * *
ـ الحكمة الشرعية من هذه القاعدة:
إن التمييز الحاصل في الميراث بين الذكور والإناث من الأولاد، لا يقصد منه أبداً (التهوين) أو التقليل من اعتبارهن كونهن (إناث) كما يدعي البعض. لأن هذا النصاب قد حدد من وجهة الشرع الاسلامي على أساس المهام بين أعباء الرجل الاقتصادية في الحياة العائلية، وبين أعباء المرأة. لذا يرى رجال الدين الاسلامي أن جعل نصيب المرأة في الميراث نصف نصيب الرجل ((ينبغي ألا ينفك عن تحديد مسؤوليات الرجل الشرعية، مادية ومعنوية ومنها التزام الإنفاق على المرأة التي هي في ولايته زوجة وبنتاً، أماً أو أختاً، أو قريبة تلزمه النفقة عليها)). فالتفاوت في التبعات المالية هو الذي أدى إلى تفاوت في أنصبة الميراث. والتزام الرجل بها شرعاً بلا منة ولا تمنين، هو الذي حدا بالشرع الاسلامي إلى أن يحكم للمرأة نصف نصيب الرجل في الإرث. وأن تأمين هذه الموجبات من قبل الرجل أمر مهم جداً من وجهة نظر الشريعة الاسلامية، لأنها تتعلق في أقصى أبعاد وجوبها إلى إحكام عرى الزواج بين الزوجين، وتأمين السعادة والراحة والهناء فيما بينهما بتقسيم المهام المنوطة بكل واحد منهما في أداء واجبهما نحو الأسرة، ووجوبها ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. وأننا لو ألقينا نظرة سريعة على وجوه وجوب الإنفاق المكلف بها الرجل شرعاً مقابل هذا السهم الزائد، لأدركنا في نهاية المطاف أن المرأة هي الرابحة مادياً، لأن الرجل مطلوب منه شرعاً وباختصار:
1 ـ أن يتكفل أمه وأباه، وأخته وأخاه، وأقاربه الأدنى فالأدنى إن كانوا معسرين. والمرأة معفاة من هذا الواجب لقوله تعالى: (يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل) البقرة/ 215.
كذلك لابد من التنويه بأن الشرع الاسلامي هو أول شرع قرر للمرأة حقها في الإرث منذ 1400 سنة ونيف. وقد خطا خطوة كبيرة في مجال القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة، إذ منحها من الحقوق المالية أكثر بكثير مما تطمح إليه (المرأة العالمية) اليوم في تحقيق ما تصبو إليه في مجال المساواة في الحقوق المالية والاقتصادية والأسرية كما ورد في المادة الثالثة عشرة، وفي البند (ح) من المادة السادسة عشرة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وأن ما ترثه المرأة المسلمة تدخره لتتمكن من الإنفاق على نفسها في حال عدم زواجها، أو في حال وفاة الزوج إذا لم يترك لها ما يقوم بأودها. فيكون المال الذي ورثته بمثابة مال احتياطي تتفقه عند الضرورة على نفسها أو على أسرتها.
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه إن قدر للمرأة أن تساعد في عملية الإنفاق بسبب ضيق حال الزوج، أو بسبب إعساره، أو بسبب ارتفاع مستوى المعيشة، أو لأي سبب آخر فإنها تقوم بعملها هذا متطوعة ومحتسبة في عملها هذا أجراً وثواباً من الله تعالى.
2 ـ أن يعول زوجه وأولاده، ويؤمن لهم المسكن والمأكل والمشرب والملبس وسائر مصاريف تكاليف الحياة المعيشية من تطبيب وتعليم وترفيه، والمرأة معفاة من ذلك.
3 ـ أن يؤمن نفقة الزوجة إذا ما طلقت حتى تنتهي مدة عدتها، وقد تمتد فترة النفقة إذا ما كانت حاملاً إلى أن تضع حملها. كما يطلب من الرجل أن يؤمن أجرة الرضاعة إذا امتنعت الأم عن إرضاع رضيعها. والمرأة معفاة من ذلك.
يقول تعالى: (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها) البقرة/ 233.
(وإن كنّ أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) الطلاق/ 6.
4 ـ أن يقدم المهر لعروسه قلّ أو كثر ولا تتكلف المرأة شيئاً لقوله تعالى: (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) النساء/ 4.
(فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) النساء/ 24.
(وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً) النساء/ 20.
إذن هذه الأعباء المالية الملقاة على عاتق الرجل شرعاً، هي التي أدت إلى هذا التفاوت في أنصبة الإرث بينه وبين المرأة.
وعليه يمكن القول بأن الرجل والمرأة متعاكسان في الملك والمصروف، فليس هناك من غبن أو ظلم ـ كما يتوهم المغرضون ـ في قضية الميراث عند المسلمين بتطبيق قاعدة التنصيف. ومقارنة سريعة وبسيطة بين ما يمكن أن تملكه النساء المسلمات عن طريق الإرث وما يمكن أن تحصل عليه النساء غير المسلمات في العالم من أموال معتمدين على ما جاء في تقرير برنامج (خطة العمل العالمية للنصف الثاني من عقد الأمم المتحدة للمرأة العالمية عام 1980) لأدركنا بطلان التعرض لهذه القاعدة موضوع الانتقادات.
يقول التقرير: ((فبينما تمثل المرأة 50% من سكان العالم الراشدين وثلث قوة العمل الرسمية، فإنها تعمل تقريباً ثلثي ساعات العمل ولا تتلقى إلا عشر الدخل العالمي، وتمتلك أقل من واحد بالمائة من الممتلكات في العالم)).
بينما مقدار أو نسبة ما تملكه المرأة المسلمة عن طريق الإرث يمثل 33ر33 بالمائة رغم قاعدة التنصيف. فالدعوة إلى تغيير (قاعدة التنصيف) في قضية الإرث دعوة لا يمكن أن تعطي ثماراً مقنعة للداعين لها، هذا فضلاً عن أنها حكم شرعي إلهي لا يقبل التعديل ولا التبديل ومن أعلم بمصلحة الخلق إلا هو سبحانه وتعالى؟! في حين أن المواثيق الدولية والاتفاقات الوضعية التي تصدر عن البشر والتي تطالب بها جمعية الأمم المتحدة قد يمكن أن تتبدل وتتغير مع أهواء واضعيها إذا ما تعارضت مع مصالحهم كلما دعت الحاجة إلى لك لاسيما وأن ((اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة)) لم تتخذ بعد صفة الإلزام لجميع بلدان العالم!!
 الموضوع : هل ظلم الإسلام المرأة في الميراث؟!  المصدر : منتديات اضواء الاسلام  الكاتب:  atefbbs2005

 توقيع العضو/ه :atefbbs2005

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مهـ مع القرآن ـاجر

هل ظلم الإسلام المرأة في الميراث؟! Stars10
مهـ مع القرآن ـاجر


رقم العضوية :
1

مدينتى :
الجيزة

الدولة :
مصر

الجنس :
ذكر
عدد المشاركات :
21848

تقيم نشاط المنتدى :
100136748

نسبة تقيم الاعضاء لمشاركتى :
84

تاريخ التسجيل :
24/10/2009

المزاج :
هل ظلم الإسلام المرأة في الميراث؟! 3810


هل ظلم الإسلام المرأة في الميراث؟! Empty
مُساهمةموضوع: رد: هل ظلم الإسلام المرأة في الميراث؟!   هل ظلم الإسلام المرأة في الميراث؟! I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 29, 2010 6:02 pm 

وعليكم السلام ورحمه الله

جزاك الله كل خير

طرح قيم عزيزى

فعلا الاسلام لم يظلم المرأة بل هو الدين الوحيد الى اعطى المرأة وجعلها تشعر بوجودها وكيانها عكس الاديان الاخرى



بورك فيك
 الموضوع : هل ظلم الإسلام المرأة في الميراث؟!  المصدر : منتديات اضواء الاسلام  الكاتب:  مهـ مع القرآن ـاجر

 توقيع العضو/ه :مهـ مع القرآن ـاجر

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

 

هل ظلم الإسلام المرأة في الميراث؟!

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

مواضيع مماثلة

+
(( تذكر جيداً: يمنع وضع صور ذوات الأرواح ويمنع الردود الخارجة عن الشريعه ويمنع الاشهار باى وسيلة والله شهيد ))
صفحة 1 من اصل 1

تذكر قول الله تعالى :{{ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ }} سورة ق الآية 18


صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات اضواء الاسلام Forums lights Islam :: الاقسام الاسلامية :: القسم الاسلامى العام-