الشفعة (تعريف حق الشفعة )
منتديات اضواء الاسلام Forums lights Islam
هذا الصندوق ليس للإزعاج بل هو للترحيب بكم
فإن كان يزعجكم اضغط على ( إخفاء ) ـ
و إن كان يهمكم أمر المنتدى فيسعدنا انضمامكم
بالضغط على ( التسجيل ) تظهر بيانات التسجيل البسيطة
بعدها تصبحون أعضاء و ننتظر مشاركتكم

يا ضيفنا.. لو جئتنا .. لوجدتنا *** نحن الضيوف .. و أنت رب المنزل ِ
فأهلا بكم

فى منتديات اضواء الاسلام Forums lights Islam


منتديات اضواء الاسلام Forums lights Islam
هذا الصندوق ليس للإزعاج بل هو للترحيب بكم
فإن كان يزعجكم اضغط على ( إخفاء ) ـ
و إن كان يهمكم أمر المنتدى فيسعدنا انضمامكم
بالضغط على ( التسجيل ) تظهر بيانات التسجيل البسيطة
بعدها تصبحون أعضاء و ننتظر مشاركتكم

يا ضيفنا.. لو جئتنا .. لوجدتنا *** نحن الضيوف .. و أنت رب المنزل ِ
فأهلا بكم

فى منتديات اضواء الاسلام Forums lights Islam



اضواء الاسلامالرئيسيةأحدث الصورالشفعة (تعريف حق الشفعة )  0e3e464262f40dالتسجيلدخول
 
الشفعة (تعريف حق الشفعة )
المواضيع الجديدة منذ آخر زيارة لياستعراض مشاركاتكمواضيع لم يتم الرد عليهاأفضل مواضيع اليومافضل اعضاء اليومافضل 20 عضو
 
الشفعة (تعريف حق الشفعة )  Empty
اذكرو الله ذكرا كثيرا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم والحمد لله والله اكبر ولااله الا الله ولاحول ولاقوة الا بالله العلى العظيم "و أكثروا من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم "

شاطر | 
 

 الشفعة (تعريف حق الشفعة )

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
نوشة

الشفعة (تعريف حق الشفعة )  91242223172116768250
نوشة


مدينتى :
الاقصر

الدولة :
مصر

الجنس :
انثى
عدد المشاركات :
1062

تقيم نشاط المنتدى :
7467

نسبة تقيم الاعضاء لمشاركتى :
34

تاريخ التسجيل :
21/07/2011

المزاج :
الشفعة (تعريف حق الشفعة )  3810

الشفعة (تعريف حق الشفعة )  Up-9eb269bfab
الشفعة (تعريف حق الشفعة )  Yfl14391


الشفعة (تعريف حق الشفعة )  Empty
مُساهمةموضوع: الشفعة (تعريف حق الشفعة )    الشفعة (تعريف حق الشفعة )  I_icon_minitimeالجمعة يوليو 29, 2011 9:19 am 



الشفعة
تعريف حق الشفعة :
الشفعه هي حق الشريك في شراء نصيب شريكه فيما هو قابل للقسمة ، حتى لا يلحق الشريك ضرر . و إن كان هناك شركاء كثيرون اشتركوا جميعا في هذا الحق ، فلا يجوز البيع لأحدهم دون الباقين .
مشروعية الشفعة :
والشفعة جائزة ، فقد ورد عن جابر -رضي الله عنه- قال: قضي النبي ( بالشفعة في كل شركة تقسم: ربعة (منزل)، أو حائط (بستان) ، لا يحل له (للشريك) أن يبيع (نصيبه) حتى يؤذن (يعلم) شريكه ، فإن شاء أخذ ، وان شاء ترك ، فإن باع و لم يؤذنه فهو أحق به [مسلم].
حكم استئذان الشريك قبل البيع:
واستئذان الشريك قبل البيع واجب، وقيل: مستحب. وقيل: إن عدم إعلامه مكروه، بل إن للحاكم الحق في القضاء بالشفعة من الشركاء للشفيع إذا لجأ إليه.
من تحق له الشفعة:
يري جمهور الفقهاء: أن الشفعة تحق للمسلم والذمي (اليهودي والنصراني)، الذي يكون بينه وبين المسلمين عهد أو أمان ، و رأي بعض الفقهاء أنه لا تجوز الشفعة للنصارى، قال رسول الله (: "لا شفعة لنصراني"[الدار قطني].
شروط الشفعة :
1- ان يكون الشفيع شريكا في المشفوع منه ، و أن تكون الشركة لم تقسم .
2- ألا تكون الشفعة في منقول كالثياب و الحيوان ، و انما تكون في المشاع من أرض و دور ، لأن في المشاع يتصور الضرر .
الشفعة بعد تقسيم الشركة :
إذا قسمت الشركة فللفقهاء آراء في جواز الشفعة.
فمنهم من قال: إذا قسمت الشركة، و وضعت الحدود ، و علم كل منهم حقه ، فلا شفعة . و استدلوا علي ذلك بقول جابر -رضي الله عنه-: قضي النبي ( بالشفعة من كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة.[الجماعة إلا مسلمًا].
وقال بعض الفقهاء تجوز الشفعة للشريك بعد تقسيم التركة بشرط أن يكون قد بقي شيء، ويشتركان في الانتفاع به بعد التقسيم.
وفريق ثالث من الفقهاء قال: إنه تجوز الشفعة للجار الملاصق، واستدلوا بقول رسول الله ( :"جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض"[أبو داود والترمذي].
مطالبة الشريك بحق الشفعة بعد البيع لغيره وهو يعلم.
وإذا باع الشريك نصيبه لغير شريكه، علم الشريك لكنه سكت ثم جاء بعد مدة وطالب حق الشفعة، فلا شفعة له، وقال آخرون: إن حقه لا يسقط في الشفعة،ولو مرت سنوات عديدة.
وإذا عرض الشفيع علي شريكه مبلغًا أقل:
ومن شروط الشفعة ألا يشتري الشفيع بثمن أقل من الثمن المعروض بالأسواق، فإذا باع الرجل نصيبه بثمن ما، ثم جاء شريكه يطالب بحق الشفعة، فيلزمه أن يشتري بالثمن الذي عرضه أو يزيد عليه.
وإذا عجز الشفيع عن شراء نصيب شريكه، دفع الثمن بالتقسيط أو يؤخره شريكه حتى يستطيع السداد، فإن عجز عن ذلك أيضًا؛ سقط حقه في الشفعة.
سقوط حق الشفيع في الشفعة:
يسقط حق الشفيع في الشفعة إذا أراد شراء جزء من نصيب الشركة فقط، لأنه من شروط الشفعة أن يشتري الشفيع المشفوع فيه كله، كما يسقط حقه إذا قال شريكه إنه ليس له رغبة في شراء نصيبه.
وكذلك يسقط حق الشفعة إذا مات الشفيع ، وبالتالي لا يجوز لورثته أن يطالبوا بالشفعة إلا إذا كان الشفيع قد طالب بحقه في الشفعة ؛ قبل موته فتجب له ، و ذلك لأن عقد الشركة ينتهي بموت احد الشريكين ، فينتهي تبعا له حق الشفعة لأنه سبحانه جعل هذا الحق للشفيع بالاختيار و الاختيار لا يورث .
وحق الشفعة لا يباع ولا يوهب ، فليس له من وجبت الشفعة أن يبيعها أو يهبها ، لأن البيع و الهبة منه فينفي هدف الشفعة وهو الضرر الذي يلحق به.
ما تكون فيه الشفعة :
تعددت آراء الفقهاء فيما تكون فيه الشفعة، فمنهم من رأي أنها تكون في العقارات فقط، مثل: الدار، والأرض ونحو ذلك، وذلك لما روي عن جابر -رضي الله عنه- أن النبي ( قضي بالشفعة في كل شركة لم تقسم: ربعة أو حائط. [مسلم]. والربعة هي المنزل ، و الحائط هو البستان.
ورأي بعض الفقهاء أن الشفعة تكون في كل شيء لقول رسول الله ? کشرك في أرض ، أو ربع ، او حائط ، لا يصلح له ان يبيع حتى يعرض علي شريكه ، فيأخذ أو يدع ، فإن أبي فشريكه احق به حتى يؤذنه [مسلم وأبو داود والنسائي] .
و هناك من قال ان الشفعة تكون في الموهوب بدون عوض (الهدايا) وفي الموروث ، وفي الموصي به .
 الموضوع : الشفعة (تعريف حق الشفعة )   المصدر : منتديات اضواء الاسلام  الكاتب:  نوشة

 توقيع العضو/ه :نوشة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مهـ مع القرآن ـاجر

الشفعة (تعريف حق الشفعة )  Stars10
مهـ مع القرآن ـاجر


رقم العضوية :
1

مدينتى :
الجيزة

الدولة :
مصر

الجنس :
ذكر
عدد المشاركات :
21848

تقيم نشاط المنتدى :
100136746

نسبة تقيم الاعضاء لمشاركتى :
84

تاريخ التسجيل :
24/10/2009

المزاج :
الشفعة (تعريف حق الشفعة )  3810


الشفعة (تعريف حق الشفعة )  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الشفعة (تعريف حق الشفعة )    الشفعة (تعريف حق الشفعة )  I_icon_minitimeالجمعة يوليو 29, 2011 9:54 pm 

جزاك الله خيرا على المعلومات
واثابك الله
 الموضوع : الشفعة (تعريف حق الشفعة )   المصدر : منتديات اضواء الاسلام  الكاتب:  مهـ مع القرآن ـاجر

 توقيع العضو/ه :مهـ مع القرآن ـاجر

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

نوشة

الشفعة (تعريف حق الشفعة )  91242223172116768250
نوشة


مدينتى :
الاقصر

الدولة :
مصر

الجنس :
انثى
عدد المشاركات :
1062

تقيم نشاط المنتدى :
7467

نسبة تقيم الاعضاء لمشاركتى :
34

تاريخ التسجيل :
21/07/2011

المزاج :
الشفعة (تعريف حق الشفعة )  3810

الشفعة (تعريف حق الشفعة )  Up-9eb269bfab
الشفعة (تعريف حق الشفعة )  Yfl14391


الشفعة (تعريف حق الشفعة )  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الشفعة (تعريف حق الشفعة )    الشفعة (تعريف حق الشفعة )  I_icon_minitimeالسبت يوليو 30, 2011 12:38 pm 

وجزاك خير عزيزى

دام لى حضورك
 الموضوع : الشفعة (تعريف حق الشفعة )   المصدر : منتديات اضواء الاسلام  الكاتب:  نوشة

 توقيع العضو/ه :نوشة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

 

الشفعة (تعريف حق الشفعة )

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

مواضيع مماثلة

+
(( تذكر جيداً: يمنع وضع صور ذوات الأرواح ويمنع الردود الخارجة عن الشريعه ويمنع الاشهار باى وسيلة والله شهيد ))
صفحة 1 من اصل 1

تذكر قول الله تعالى :{{ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ }} سورة ق الآية 18


صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات اضواء الاسلام Forums lights Islam :: الاقسام الاسلامية :: القسم الاسلامى العام-