قانون رقم (١١) لسنة 2003
بإنشاء جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية
في العلوم والفنون والآداب
نحن حمـد بن خليفـة آل ثانـي أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (٢) لسنة 1962بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996 وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة، وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1998 بإنشاء المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
مادة (١)
تنشأ جائزتان في مجال العلوم والفنون والآداب، تسميان »جائزة الدولة التقديرية « و»جائزة الدولة التشجيعية « وتدرج الاعتمادات المالية اللازمة لهما في موازنة المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث "وزارة الثقافة والفنون والتراث حاليا".
مادة (٢)
تمنح جائزة الدولة التقديرية للعلماء والمبدعين تكريماً وتقديراً لهم عن مجمل عطائهم العلمي والإبداعي، وذلك في المجالات التالية:
1.
الدراسات الإسلامية.
2.
العلوم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
3.
العلوم البحتة والتطبيقية.
4.
الشعر والقصة والرواية والمسرح.
5.
الدراسات الأدبية والنقدية واللغوية والترجمة.
6.
الفنون التشكيلية والمسرحية والموسيقية وغيرها من الفنون.
مادة (٣)
يشترط في المرشح لنيل جائزة الدولة التقديرية مايلي:
1.
أن يكون قطري الجنسية.
2.
أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
3.
أن يكون على قيد الحياة، ما لم يكن قد توفي بعد ترشيحه.
4.
أن تكون له مؤلفات أو دراسات أو أبحاث علمية أو أعمال فنية سبق نشرها أو عرضها أو تنفيذها.
5.
أن يكون إنتاجه ذا قيمة علمية أو فنية من شأنها إثراء الحياة الثقافية والفكرية محلياً أوعالمياً.
مادة (٤)
يمنح الفائز بجائزة الدولة التقديرية مبلغ (250.000) مائتين وخمسون ألف ريال، ويمنح الأمير أو من ينيبه، الفائز ميدالية ذهبية مع براءتها.
مادة (٥)
تمنح جائزة الدولة التقديرية مرة واحدة كل عامين، ولايجوز تقسيمها، أو منحها للشخص الواحد أكثر من مرة.
مادة (٦)
تمنح جائزة الدولة التشجيعية للباحثين والمبدعين الواعدين من ذوي العطاء المتميز في المجالات المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون.
مادة (٧)
يشترط في المرشح لنيل جائزة الدولة التشجيعية مايلي:
1.
أن يكون قطري الجنسية.
2.
أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
3.
أن يكون على قيد الحياة، ما لم يكن قد توفى بعد ترشيحه.
4.
أن يكون إنتاجه أصيلاً، يتضمن إضافة معرفية، ويسهم في إثراء الحياة الثقافية والفكرية.
5.
أن يكون إنتاجه منشوراً، أو منجزاً فنياً.
6.
ألا يكون إنتاجه قد سبق تقديمه كرسالة أو بحث لنيل درجة علمية.
7.
ألا يكون إنتاجه ذاته قد تم ترشيحه في أكثر من دورتين.
ويكون الترشيح للجائزة عن طريق هيئة أو مؤسسة علمية أو ثقافية، ويجوز للأفراد تقديم إنتاجهم إلى اللجنة مباشرة.
مادة (٨)
يمنح الفائز بجائزة الدولة التشجيعية مبلغ (150.000) مائة و خمسين ألف ريال، وتمنح هذه الجائزة كل عامين، ويجوز منحها أكثر من مرة في الدورة ذاتها، ويجوز أن يتقاسمها أكثر من شخص في المجال الواحد، كما يجوز منحها للشخص الواحد أكثر من مرة إذا اختلف موضوع الترشيح.
ويمنح رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث "وزير الثقافة والفنون والتراث حاليا" الفائز ميدالية ذهبية مع براءتها، وفي حالة تعدد الفائزين في المجال الواحد، يقسم مبلغ الجائزة بينهم بالتساوي ويمنح كل منهم ميدالية ذهبية مع براءتها.
مادة (٩)
يجوز لمن مُنح جائزة الدولة التشجيعية أن يرّشح لجائزة الدولة التقديرية.
مادة (10)
تنشأ بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث لجنة تسمى) لجنة أمناء جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية (تشكل برئاسة رئيس المجلس، ومن نائب للرئيس، وخمسة أعضاء من ذوي الكفاءة في مجالات العلوم والفنون والآداب يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث.
ويكون للجنة أمين سرّ يختاره المجلس، ويحدد اختصاصاته ومكافأته المالية.
مادة (١١)
تختص اللجنة بالإشراف على شؤون الجائزتين التقديرية والتشجيعية بما يحقق أهدافهما، وبوجه خاص مايلي:
1.
الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للجائزتين.
2.
الإعلان عن الجائزتين وتحديد مواعيد تقديم الترشيحات.
3.
تقويم الأداء الفكري والإبداعي للمرشحين لنيل جائزة الدولة التقديرية، وتحديد الفائزين بها، وإعلان النتيجة النهائية.
4.
اقتراح الاعتمادات المالية اللازمة لمنح الجائزتين.
مادة (12)
تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أُخر مماثلة.
مادة(13)
تقدم الهيئات أو المؤسسات المتخصصة في العلوم والفنون والآداب إلى اللجنة أسماء من ترى ترشيحهم لنيل الجائزتين التقديرية والتشجيعية، مع تقرير مفصل بأسباب الترشيح.
ويجوز للجنة الأمناء اختيار من تراه مناسباً لنيل جائزة الدولة التقديرية إذا لم تتلق ترشيحات من أي من تلك الجهات.
مادة (14)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، مرة كل شهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة، ولايكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة(15)
للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من تري الاستعانة بهم من موظفي المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث "وزارة الثقافة والفنون والتراث حاليا"، وغيرهم من ذوي الكفاءة في مجالات العلوم والفنون والآداب دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة(16)
تعين اللجنة لجان تقويم من ذوي الكفاءة والخبرة في مجالات العلوم والفنون والآداب، لإبداء الرأي في أعمال المرشحين لنيل جائزة الدولة التشجيعية، وتقوم اللجنة باختيار الفائز على ضوء تقارير هذه اللجان.
مادة(17)
تحدد بقرار من اللجنة، إجراءات تسليم جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية وميدالياتها.
مادة(18)
يصدر رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث "وزير الثقافة والفنون والتراث حاليا"، بناء على اقتراح اللجنة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
مادة(19)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
حمــد بن خليفـــة آل ثانــي
أميـــر دولـــة قطـــر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 1424/6/14 هـ
الموافق: 2003/8/12
الموضوع : جائزة الدولة التقديرية (احدى ابحاث الاستاذه (امل عبدالعزيز) المصدر : منتديات اضواء الاسلام الكاتب: مهـ مع القرآن ـاجر توقيع العضو/ه :مهـ مع القرآن ـاجر |
|