درس الاسبوع لأئمة اوقاف الحوامدية
منتديات اضواء الاسلام Forums lights Islam
هذا الصندوق ليس للإزعاج بل هو للترحيب بكم
فإن كان يزعجكم اضغط على ( إخفاء ) ـ
و إن كان يهمكم أمر المنتدى فيسعدنا انضمامكم
بالضغط على ( التسجيل ) تظهر بيانات التسجيل البسيطة
بعدها تصبحون أعضاء و ننتظر مشاركتكم

يا ضيفنا.. لو جئتنا .. لوجدتنا *** نحن الضيوف .. و أنت رب المنزل ِ
فأهلا بكم

فى منتديات اضواء الاسلام Forums lights Islam


منتديات اضواء الاسلام Forums lights Islam
هذا الصندوق ليس للإزعاج بل هو للترحيب بكم
فإن كان يزعجكم اضغط على ( إخفاء ) ـ
و إن كان يهمكم أمر المنتدى فيسعدنا انضمامكم
بالضغط على ( التسجيل ) تظهر بيانات التسجيل البسيطة
بعدها تصبحون أعضاء و ننتظر مشاركتكم

يا ضيفنا.. لو جئتنا .. لوجدتنا *** نحن الضيوف .. و أنت رب المنزل ِ
فأهلا بكم

فى منتديات اضواء الاسلام Forums lights Islam



اضواء الاسلامالرئيسيةأحدث الصوردرس الاسبوع لأئمة اوقاف الحوامدية 0e3e464262f40dالتسجيلدخول
 
درس الاسبوع لأئمة اوقاف الحوامدية
المواضيع الجديدة منذ آخر زيارة لياستعراض مشاركاتكمواضيع لم يتم الرد عليهاأفضل مواضيع اليومافضل اعضاء اليومافضل 20 عضو
 
درس الاسبوع لأئمة اوقاف الحوامدية Empty
اذكرو الله ذكرا كثيرا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم والحمد لله والله اكبر ولااله الا الله ولاحول ولاقوة الا بالله العلى العظيم "و أكثروا من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم "

شاطر | 
 

 درس الاسبوع لأئمة اوقاف الحوامدية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
مدير أوقاف الحوامدية

درس الاسبوع لأئمة اوقاف الحوامدية 74503489754495257317
مدير أوقاف الحوامدية


رقم العضوية :
5

مدينتى :
مصر

الدولة :
درس الاسبوع لأئمة اوقاف الحوامدية Ye10

الجنس :
ذكر
عدد المشاركات :
521

تقيم نشاط المنتدى :
7471

نسبة تقيم الاعضاء لمشاركتى :
24

تاريخ التسجيل :
26/10/2009

المزاج :
درس الاسبوع لأئمة اوقاف الحوامدية 3810

درس الاسبوع لأئمة اوقاف الحوامدية M4
درس الاسبوع لأئمة اوقاف الحوامدية O50s9h11



درس الاسبوع لأئمة اوقاف الحوامدية Empty
مُساهمةموضوع: درس الاسبوع لأئمة اوقاف الحوامدية   درس الاسبوع لأئمة اوقاف الحوامدية I_icon_minitimeالأحد أكتوبر 31, 2010 12:30 pm 

السلام عليكم ورحمة الله
هيا نقرأ كتاب الحج وهو كتاب مختصر مفيد نافع وسيكون على مراحل حتى لا يمل القارئ

بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الحج والعمرة
قال المؤلف رحمه الله تعالى :
} يجبان على المسلم { :
- أما وجوب الحج فبالإجماع , ومستنده قوله تعالى :
" ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً "
وقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين " بني الإسلام على خمس " وذكر منها " حج بيت الله الحرام " , فمن ترك الحج جحوداً لوجوبه فهو كافر وهذا مجمع عليه , وإن تركه تهاوناً وكسلاً فخلاف :
القول الأول وهو قول جمهور أهل العلم : أنه لا يكفر لأنه لم يثبت دليل على تكفيره , ولأن الأصل فيمن شهد الشهادتين أنه مسلم .
القول الثاني : ذهب بعض أهل العلم وهو رواية في المذهب أن تارك الحج كافر لقوله سبحانه وتعالى " ومن كفر فإن الله غني عن العالمين " وهذا الاستدلال ليس بجيد لأن أصل الكفر الجحود , واستدلوا بأحاديث ضعيفة لا تثبت كحديث " من مات ولم يحج فليمت يهودياً أو نصرانياً " وهذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم .
مسألة : أما حكم العمرة فخلاف بين أهل العلم على أقوال :-
القول الأول : وهو قول المذهب أنها واجبة .
واستدلوا : أ- بأدلة الحج .
ب- وحديث عائشة رضي الله عنها في السنن " هل على النساء من جهاد ؟ قال : عليهن جهاد لا قتال فيه , الحج والعمرة " لكن الحديث بهذا اللفظ لا يثبت .
ج- حديث أبي رزيم العقيلي في السنن أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن والده توفي ولم يحج أفيحج عنه ؟ فقال صلى الله عليه وسلم " حج عن أبيك واعتمر " , قال الإمام أحمد : هذا أجود حديث في وجوب العمرة لكن بعض أهل العلم أعل رواية واعتمر وقال إنها شاذة , وهذا متوجه , وهذا الحديث ليس فيه دلالة قوية لأنه جواب على سؤال .
القول الثاني : وهو مذهب مالك وغيره : أن العمرة سنة , واستدلوا :
أ- حديث جابر بن عبدالله في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل العمرة واجبة ؟ فقال : لا , وأن تعتمر خير لك " وهذا ضعيف .

ب- أنه لم يأت دليل على وجوب العمرة والأصل براءة الذمة .
القول الثالث : وهو رأي شيخ الإسلام : أن العمرة واجبة على الآفاقي وأما المكي فلا تجب عليه , واستدل :
أن أهل مكة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يؤمرون أن يخرجوا فيأتوا بعمرة بخلاف غيرهم فكانوا إذا قدموا أحرموا .
ولم أتأكد من نسبته لشيخ الإسلام فأخشى أنه يقصد أنها مشروعة للآفاقي لا واجبة .
= والأقرب سنية العمرة .
} يجبان على المسلم { :
فالكافر لا يصح حجه بالإجماع لكنه مؤاخذ عليه .
} الحر { :
احترازاً من العبد وهو يصح منه , لكن لا يجب عليه , وفيه مسألتان :
مسألة [1] هل يصح حجه :
ثبت بالإجماع صحة حجه وأنه مأجور عليه فإذا كان الصبي وهو لا يعقل يصح حجه فمن باب أولى العبد .
ولحديث ابن عباس رضي الله عنه " أيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى " .
مسألة [2] هل يجزأه عن حجة الإسلام : اختلف أهل العلم في هذا على أقوال :
القول الأول : قال ابن المنذر رحمه الله تعالى : " أجمع العلماء إلا من شذ منهم ممن لا يعتد بقوله خلاف أن العبد إذا حج عليه حجة أخرى إذا عتق " , ونقل الترمذي في جامعة الإجماع على أن العبد إذا حج عليه حجة أخرى , قال : وأجمعوا أن الصبي إذا حج ثم بلغ عليه حجة أخرى وكذلك العبد .
وهو قول سفيان وأحمد .
وكذلك نقل الإجماع ابن عبدالبر رحمه الله تعالى فقال : أجمع الأئمة من جميع الأمصار أن العبد إذا حج ثم عتق فعليه حجة أخرى , لحديث " وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى " وهذا الحديث الصواب أنه موقوف , لكن ابن أبي شيبة رواه في مصنفه عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : " احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس , فذكره " .
القول الثاني : ذهب داود الظاهري وابن حزم إلى أنه يصح حجه .
ورجح هذا القول السعدي وابن عثيمين رحمهما الله في موضع , واستدلوا بأدلة فمنها :
أن العبد تصح منه العبادة ويحتاج عدم إجزائه إلى دليل .

أن الجمعة لا تجب عليه وتصح منه وتجزأه .
وقالوا عن حديث ابن عباس إنه موقوف بله منسوخ , والدليل أنه منسوخ أن الحديث جاء في آخره " وأيما أعرابي حج ثم ترك البادية فعليه حجة أخرى " فهذا منسوخ ولا أحد يقول بأن الأعرابي يعيد حجه .
= والصحيح أنه يجب عليه الحج إذا عتق .
{ المكلف } :
احترازاً من غير المكلف وهو غير البالغ أو المجنون , فأما الصبي فيصح حجه , وقد نقل الإجماع جماعة من أهل العلم على صحة حجة , وقد نسب قول لأبي حنيفة بأنه لا يصح لكنه أنكره الصحاوي وقال لا يمكن أن يكون لأبي حنيفة بل ثبت عنه أنه يصح .
وفي الباب حديث رفع المرأة الصبي للنبي صلى الله عليه وسلم , ولكن لا يجزأه عن حجة الإسلام .
وأما المجنون فلا يجب عليه , وهل يصح منه , روايتان في المذهب :
والمشهور في المذهب " لا يصح للمجنون والكافر " لأنه قد رفع التكليف عنه ولم يجر له الكتاب , أي أنه لا يثاب , أما الصبي فإنه يثاب لكنه لا يعاقب وقيل يصح لأنه يثاب والله أعلم .
{ المستطيع } :
احترازاً من غير المستطيع وسوف يأتي تفصيل المستطيع من هو .
ودليل الاستطاعة الإجماع ومستنده " من استطاع إليه سبيلاً " .
{ في العمر مرة } :
لما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا , قال رجل : أفي كل عام - ثلاث مرات - فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : لوقلت نعم لوجبت ولما استطعتم , إنما أهلك من كان قبلكم كثرة أسئلتهم واختلافهم على أنبيائهم " .
{ على الفور } :
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال :
القول الأول : جمهور أهل العلم أنه على الفور , واستدلوا :
أ- أن أوامر الله تعالى الأصل فيها الفورية وسرعة الاستجابة لله عز وجل " يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول " فالنصوص عامة .
ب- حديث ابن عباس " تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض به " .

القول الثاني : ذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أن الحج على التراخي وقال إنه لا يوجد دليل على وجوب التعجل , وقال إن الحج فرض في السنة التاسعة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في العاشرة .
والصواب قول الجمهور .
{ فإن زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافهما وفعلا إذن وقعا فرضاً }:
لو كانت عبارة المؤلف " فإذا وجد التكليف " أما زوال المانع فهي ليست بظاهرة مع الصبي والعبد ,
أو كذلك " فإن زال مانع وجوب " .
- إذا كلف الإنسان في يوم عرفة أو قبل طواف العمرة ففي حكمه خلاف بين أهل العلم :-
القول الأول : أن الحج والعمرة يقعان فرضاً ولو كان نوى في الصبا أو العبودية , فجعلوا عرفة والطواف مناط النية وليس لهم دليل .
القول الثاني : أنها لا تجزئ عن الفرض لأنه شرع في الإحرام .
القول الثالث : أنه يفسخ عمرته وحجه ويبدأ من جديد لأنه فرض زاحم نفلاً من جنس واحد , ولكن يشكل عليه قوله تعالى " وأتموا الحج والعمرة لله "
- والحقيقة أن المسألة محتملة .
- أما النية فلا نشترط أن تكون نية فرض أو نفل لأنه لو نوى عن غيره وهو لم يحج عن نفسه وقعت عن نفسه .
وكذلك الصلاة لو بلغ في أثنائها قالوا تصح مع أنه دخل غير مكلف وذهب بعض أركانها .
إذن لماذا خصصوا عرفة : قالوا لأنها ركن , فالمسألة محتملة .
وإن قال قائل تصح حجته ما لم يتم مناسك الحج فلهذا القول وجاهته .
{ وإن عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر } :
هذا هو الأرجح وهو قول جمهور العلماء لقوله تعالى :" من استطاع إليه سبيلاً " . وهذا مستطيع بماله , وقد ثبت في الصحيح أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت " إن أبي أدركته فريضة الحج وهو لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم " فكونه قال نعم يدل على الوجوب .
- أما العمرة فبناءً على القول بوجوب العمرة .
{ من حيث وجبا } :

القول الثاني : ذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أن الحج على التراخي وقال إنه لا يوجد دليل على وجوب التعجل , وقال إن الحج فرض في السنة التاسعة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في العاشرة .
والصواب قول الجمهور .
{ فإن زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافهما وفعلا إذن وقعا فرضاً }:
لو كانت عبارة المؤلف " فإذا وجد التكليف " أما زوال المانع فهي ليست بظاهرة مع الصبي والعبد ,
أو كذلك " فإن زال مانع وجوب " .
- إذا كلف الإنسان في يوم عرفة أو قبل طواف العمرة ففي حكمه خلاف بين أهل العلم :-
القول الأول : أن الحج والعمرة يقعان فرضاً ولو كان نوى في الصبا أو العبودية , فجعلوا عرفة والطواف مناط النية وليس لهم دليل .
القول الثاني : أنها لا تجزئ عن الفرض لأنه شرع في الإحرام .
القول الثالث : أنه يفسخ عمرته وحجه ويبدأ من جديد لأنه فرض زاحم نفلاً من جنس واحد , ولكن يشكل عليه قوله تعالى " وأتموا الحج والعمرة لله "
- والحقيقة أن المسألة محتملة .
- أما النية فلا نشترط أن تكون نية فرض أو نفل لأنه لو نوى عن غيره وهو لم يحج عن نفسه وقعت عن نفسه .
وكذلك الصلاة لو بلغ في أثنائها قالوا تصح مع أنه دخل غير مكلف وذهب بعض أركانها .
إذن لماذا خصصوا عرفة : قالوا لأنها ركن , فالمسألة محتملة .
وإن قال قائل تصح حجته ما لم يتم مناسك الحج فلهذا القول وجاهته .
{ وإن عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر } :
هذا هو الأرجح وهو قول جمهور العلماء لقوله تعالى :" من استطاع إليه سبيلاً " . وهذا مستطيع بماله , وقد ثبت في الصحيح أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت " إن أبي أدركته فريضة الحج وهو لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم " فكونه قال نعم يدل على الوجوب .
- أما العمرة فبناءً على القول بوجوب العمرة .
{ من حيث وجبا } :
القول الأول : وهو المذهب أنها تخرج من تركته أي من المال كله لا من الوصية , لأن حقوق الله تعالى مقدمة على الوصية والورثة , ولأنه من جملة الديون وفي الصحيح " اقضوا الله فالله أحق أن يقضى "
القول الثاني : لا يخرج عنه لأن التكليف عليه .
القول الثالث : ابن القيم فصل في هذا فقال : إن كان تركه تهاوناً وكسلاً فلا يستناب عنه , وإن كان من نيته الحج لكن تأخر لأسباب فإنه يحج , هذه قاعدة عند ابن القيم حتى في الزكاة يقول بهذا .
وللحديث بقية اسأل الله لى ولكم النفع والخير
 الموضوع : درس الاسبوع لأئمة اوقاف الحوامدية  المصدر : منتديات اضواء الاسلام  الكاتب:  مدير أوقاف الحوامدية

 توقيع العضو/ه :مدير أوقاف الحوامدية

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

 

درس الاسبوع لأئمة اوقاف الحوامدية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

مواضيع مماثلة

+
(( تذكر جيداً: يمنع وضع صور ذوات الأرواح ويمنع الردود الخارجة عن الشريعه ويمنع الاشهار باى وسيلة والله شهيد ))
صفحة 1 من اصل 1

تذكر قول الله تعالى :{{ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ }} سورة ق الآية 18


صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات اضواء الاسلام Forums lights Islam :: آلملتقى آلإدآري :: ارشيف اضواء الإسلام-