مفاهيم خاطئة تؤخر المسلمين: تطبيق الحدود الآن في دول تحكم بالإسلام... باطل
منتديات اضواء الاسلام Forums lights Islam
هذا الصندوق ليس للإزعاج بل هو للترحيب بكم
فإن كان يزعجكم اضغط على ( إخفاء ) ـ
و إن كان يهمكم أمر المنتدى فيسعدنا انضمامكم
بالضغط على ( التسجيل ) تظهر بيانات التسجيل البسيطة
بعدها تصبحون أعضاء و ننتظر مشاركتكم

يا ضيفنا.. لو جئتنا .. لوجدتنا *** نحن الضيوف .. و أنت رب المنزل ِ
فأهلا بكم

فى منتديات اضواء الاسلام Forums lights Islam


منتديات اضواء الاسلام Forums lights Islam
هذا الصندوق ليس للإزعاج بل هو للترحيب بكم
فإن كان يزعجكم اضغط على ( إخفاء ) ـ
و إن كان يهمكم أمر المنتدى فيسعدنا انضمامكم
بالضغط على ( التسجيل ) تظهر بيانات التسجيل البسيطة
بعدها تصبحون أعضاء و ننتظر مشاركتكم

يا ضيفنا.. لو جئتنا .. لوجدتنا *** نحن الضيوف .. و أنت رب المنزل ِ
فأهلا بكم

فى منتديات اضواء الاسلام Forums lights Islam



اضواء الاسلامالرئيسيةأحدث الصورمفاهيم خاطئة تؤخر المسلمين: تطبيق الحدود الآن في دول تحكم بالإسلام... باطل 0e3e464262f40dالتسجيلدخول
 
مفاهيم خاطئة تؤخر المسلمين: تطبيق الحدود الآن في دول تحكم بالإسلام... باطل
المواضيع الجديدة منذ آخر زيارة لياستعراض مشاركاتكمواضيع لم يتم الرد عليهاأفضل مواضيع اليومافضل اعضاء اليومافضل 20 عضو
 
مفاهيم خاطئة تؤخر المسلمين: تطبيق الحدود الآن في دول تحكم بالإسلام... باطل Empty
اذكرو الله ذكرا كثيرا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم والحمد لله والله اكبر ولااله الا الله ولاحول ولاقوة الا بالله العلى العظيم "و أكثروا من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم "

شاطر | 
 

 مفاهيم خاطئة تؤخر المسلمين: تطبيق الحدود الآن في دول تحكم بالإسلام... باطل

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
atefbbs2005

مفاهيم خاطئة تؤخر المسلمين: تطبيق الحدود الآن في دول تحكم بالإسلام... باطل 69859191479377001766
atefbbs2005


مدينتى :
الاسكندرية

الدولة :
مفاهيم خاطئة تؤخر المسلمين: تطبيق الحدود الآن في دول تحكم بالإسلام... باطل Eg10

الجنس :
ذكر
عدد المشاركات :
10

تقيم نشاط المنتدى :
5202

نسبة تقيم الاعضاء لمشاركتى :
30

تاريخ التسجيل :
21/09/2010

المزاج :
رايق

مفاهيم خاطئة تؤخر المسلمين: تطبيق الحدود الآن في دول تحكم بالإسلام... باطل E8s7dt


مفاهيم خاطئة تؤخر المسلمين: تطبيق الحدود الآن في دول تحكم بالإسلام... باطل Empty
مُساهمةموضوع: مفاهيم خاطئة تؤخر المسلمين: تطبيق الحدود الآن في دول تحكم بالإسلام... باطل   مفاهيم خاطئة تؤخر المسلمين: تطبيق الحدود الآن في دول تحكم بالإسلام... باطل I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 29, 2010 3:54 pm 

في هذا المقال المأخوذ من مجلة "روز اليوسف"، يعتبر أحمد شوقي الفنجري أن تطبيق نظام العقوبات التي ينص عليها الحكم الإسلامي أم غير ممكن في الآونة الراهنة لأن لها شروطا ملزمة إذا لم تتوفر في الحاكم لا يحق له العمل بها ولأن ذلك يتطلب مراعاة أحوال الناس. لكنه يرى أن الإصلاح الجذري المطلوب في المجتمعات الإسلامية ينبغي أن يبدأ بإزالة أسباب الانحراف. ويقدم الفنجري كذلك قراءته لبعض فقهاء الشريعة المعاصرين ويفضح استحداثهم وإضافتهم لبعض العقوبات "غير السماوية".

الفكرة السائدة عند الكثير من الجماعات الإسلامية والدعاة الإسلاميين الذين يطالبون بشدة وحماس لتطبيق الحكم بالإسلام هي أن الذي ينقصنا هو العمل بنظام العقوبات. وهم يتصورون أي أي زعيم إسلامي مخلص لدينه وعقيدته يصل إلى الحكم في أي دولة إسلامية ما عليه إلا أن يعلن من اللحظة الأولى لحكمه عن تطبيق نظام العقوبات والحدود الإسلامية، ومعنى ذلك تكوين فرق خاصة مدربة تدريبا عاليا.. ويكون عملها قطع الأيدي في جميع قضايا السرقة.. وقطع الأرجل والأيدي في تهمة قطع الطريق.. والرجم بالحجارة حتى الموت في جريمة الزنى.أو الجلد حتى مائة جلدة في الجرائم الأخرى. وهذا خطأ كبير. وفيه أكبر إساءة إلى الإسلام. فنظام العقوبات في الإسلام له شروط ملزمة للحاكم قبل أن يقدم على تطبيقها. ولا يحق لأي حاكم مسلم، مهما كان حسن النية ويريد الإصلاح والخير، أن يطبق نظام العقوبات فورا ودون تحقيق جميع الشروط التي تنص عليها الشريعة ويأمر بها القرآن والسنة. وبغير توفير هذه الظروف لا يعتبر الحكم شرعيا ولا يحق لهذا الحاكم أن يطبق هذه العقوبات والحدود. فالإسلام ليس مجرد نظام عقوبات وهو أعظم من أن نحصره في العقوبات. وقد كانت العقوبات آخر ما نزل من الإسلام وآخر ما طبقه الرسول (صلى الله عليه وسلم) في المدينة بعد كفاح طويل لإصلاح أحوال الأمة ونشر العدل والمساواة وتحسين أحوال المعيشة والكسب والرزق الحلال. فلا يضطر أحد إلى قطع الطريق لأنه يجد غيره من أصحاب السلطة والنفوذ ينهبون ويسرقون ولا أحد يحاسبهم. ومن حكمة الله وعظمة التشريع أن الله تعالى لم ينزل أمره إلى النبي بتطبيق العقوبات على المخالفين إلا بعد أن أزال من المجتمع الإسلامي جميع أسباب الإنحراف... فعندما نزل الأمر بجلد من يشرب الخمر لم يكن هناك أحد من المسلمين يشربها. وعندما نزل الأمر بقطع يد السارق كان الأمن متشبتا بين الرعية. حيث لم يتم قطع اليد في ظل حكم النبي (صلى الله عليه وسلم) كله إلا مرة واحدة. ونفس الشيء في عقوبة الرجم بالحجارة. فلنقارن هذا بما يحدث اليوم. والدول التي أعلنت رسميا أنها تحكم باسم الإسلام في عصرنا الحاضر هي 5 دول. وهي إيران وأفغانستان والسعودية. والسودان. وباكستان. ومعروف أنها جميعا منذ اللحظة الأولى لإعلان الحكم بالإسلام قد طبقت نظام العقوبات قبل أن يتم أي إصلاح في أحوال الأمة. أو علاج للمشاكل الاقتصادية، ودون أن يتم تطبيق نظام الشورى التي هي أساس الحكم بالإسلام. وبغير الشورى لا يمكن أن تتحقق الرقابة والحساب ويحصل كل فرد على حقوقه كاملة. وجميع هذه الدول (ماعدا السعودية) تعيش في خط الفقر وخاصة السودان وأفغانستان وباكستان، حيث يصل دخل الفرد إلى أقل من حاجته للحياة. وإلى جانب هذا الفقر فهناك سوء توزيع الثروة والثراء الفاحش للقلة على حساب الأكثرية المطحونة. ورغم ذلك فلم تطبق هذه الدول من الإسلام إلا نظام العقوبات لأنه يتناول الفئة الضعيفة والمطحونة. حدث هذا في عهد النميري في السودان، والخميني في إيران، والملا عمر في أفغانستان، وضياء الحق في باكستان. وقد ذهب هؤلاء جميعا إلى يوم الحساب فماذا تركوا للإسلام؟ كل ما تركوه هو كم كبير من العجزة والمعوقين والأيدي المقطوعة والأرجل المبتورة ومن قتلوا رجما بالحجارة ومن جلدوا بالسياط... ومن هنا ترى الشريعة الإسلامية أنه لا يجوز شرعا تطبيق نظام الحدود في الإسلام في أي دولة إلا بعد تحقيق حد الكفاية. وحد الكفاية في الإسلام معناه أن يحصل أفقر رجل في الدولة على ما يسد حاجته فلا يضطر إلى التسول أو الانحراف أو السرقة. ويكون له مصدر رزق من كسب يده ومن خبرته وعمله، والدولة مسؤولة عن إيجاد فرص العمل لأفقر ضعيف. فإذا كان هذا المواطن عاجزا عن العمل أو معوقا، فالدولة مسؤولة عن كفالته من أموال الزكاة لقوله تعالى : «وفي أموالهم حق للسائل والمحروم»، وقد بلغ الحسم من القرآن على من يهملون ضعفاء الأمة أن يتهمهم الله تعالى بالتكذيب بالدين فيقول : «أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين» وحد الكفاية لا يقتصر على الطعام والشراب، بل يجب أن يكون له بيت يحميه من البرد والحر والمطر وتدخله الشمس والهواء... وأن تيسر له الدولة حق الزواج والأسرة حتى لا يزني أو يغتصب، وحق العلاج والدواء... كل هذه الحقوق هي مسؤولة الدولة نحو الفقراء والضعفاء. ولهذا أطلق عليه فقهاء الشريعة (حد الغنى) بدلا من حد الكفاية. ومعناه أن يكون في غنى عن السؤال. ويوم يتحقق هذا فلن يكون هناك ظلم في قطع يد السارق وفي رجم الزاني. ولن تعتبر هذه العقوبات الشديدة ظالمة مع من ينحرف بعد هذا العطاء السخي. وقد يعترض بعض المتشددين والمتحمسين ويقول إن تحقيق هذا المجتمع الغني والمثالي الناهض أمر صعب المنال ويحتاج إلى سنين من التخطيط والصبر والإنتظار. ومعنى ذلك أننا لن نستطيع تطبيق نظام العقوبات إلا بعد عمر طويل. وقد لا نستطيع تطبيقه أبدا ونقول لهم: علام الاستعجال؟ العقوبة ليست هدفا لذاتها. وليست هي الإصلاح المطلوب للقضاء على الإنحرافات بأنواعها. ولكن العلاج الحقيقي والجذري يكون بإزالة أسباب الإنحراف أولا. وأي دولة لا تستطيع أن توفر حد الكفاية، بل حد الغنى لمواطنيها، لا يجوز أن تطبق عليهم نظام العقوبات في الإسلام. وللأسف الشديد أن بعض من أعلنوا الحكم بالإسلام وخاصة من الحكام العسكريين لم يفعلوا ذلك اقتناعا بالإسلام وبالعقيدة الدينية. ولكنهم أرادوا أن يستغلوا الدين وأن يكسبوا تأييد الجماعات الإسلامية المتطرفة لنظام حكمهم. وأرادوا تحت عباءة الدين أن يقضوا على خصومهم فأعلنوا على الفور عن تطبيق العقوبات وأخذوا ينفذون طوابير الإعدام في المعارضة بحجة أن هؤلاء أعداء الدين. وليس هذا مجال إحصاء هذه الجرائم. ولكن يكفي أن نقول أن هيئة حقوق الإنسان العالمية قد أصدرت عدة بيانات وإحصاءات بأن عدد من أعدمهم الخميني في فترة حكمه بتهمة الكفر أو العداء للإسلام 2444 شهيدا. أما النميري فقد أعدم عددا من زعماء المعارضة وعلى رأسهم الزعيم محمود محمد طه البالغ من العمر 76 عاما. وفي باكستان قام الدكتاتور الدموي ضياء الحق بإعدام زعماء المعارضة وعلى رأسهم رئيس الجمهورية السابق علي بوتو. وفي أفغانستان أطلق الملا عمر على نفسه لقب أمير المؤمنين وأخذ يعدم خصومه بالجملة ويطلق عليهم مدافعه الرشاشة. وبموجب هذا التشريع غير السماوي، إذا كان الرجل يصطحب معه زوجته ينقضون عليه ويطلبون قسيمة الزواج فإذا لم تكن معه فالويل له. إذ يؤخذ إلى السجن حتى تثبت براءته وإلا عوقب بـ 35 جلدة، أما إن كان الرجل يسير بمفرده في الطريق فالويل له إذا ظهرت امرأة غريبة بجواره أو أمامه. لأنه لو نظر إليها أو سألته سؤالا ورد عليها، فهذا (شروع في الزنى) وعقوبته عشرون جلدة. وهذا هو كشف العقوبات كما أورده القاضي الدكتور الكباشي في كتابه ص 25 وينص على الآتي: 1- إذا وجدا وهما في الطريق وهو يكلمها وتكلمه ضربوهما عشرين سوطا. 2- وإن وجدوه يشير إليها وتشير إليه بغير كلام ضربوهما عشرة أسواط. 3- وإن وجدوهما غير متباشرين ضربوهما أربعين سوطا. 4- وإن وجدوهما جالسين في بيت واحد وعليهما ثيابهما ضربوهما أربعين سوطا. 5- أما إذا ضبط وهو يقبلها فقط فالحد خمسة وسبعون سوطا. ومعنى ذلك أن أي إنسان يسير في الطريق بكل براءة وسلامة نية يمكن أن يعتبر زانيا أو (شروع في الزنى). وهكذا في غياب الحكم العادل المصلح وفي غياب الإصلاحات الداخلية حتى يصل المواطن الفقير إلى (حد الغنى) فلا يجوز تطبيق نظام العقوبات في الإسلام ومن يطبقه يكون ظالما وباطلا وعليه إتم كبير. ومن الطرائف التي تروى عن النميري أنه كان يطبق حد الزنى أو ما يسميه الشروع في الزنى على خصومه السياسيين ويجلدهم بالسياط. فقد عارضه أحد وزرائه المقربين. فتربص به وعند خروجه بسيارته من عمله كان يصطحب السكرتيرة ليوصلها إلى بيتها، فانقضت الشرطة الإسلامية عليه. واعتبروا ذلك خلوة محرمة وشروع في الزنى. ونفذوا فيه حكم الجلد أمام الجمهور. وقد ألف أحد القضاة المسؤولين عن تطبيق الشريعة الإسلامية في السودان وهو الدكتور المكاشفي طه الكياشي كتابا بعنوان «الشريعة الإسلامية في السودان بين الحقيقة والإثارة» وفيه يذكر المؤلف الدكتور المكاشفي كيف كانت العقوبات التي تطبق باسم الإسلام من قطع الأيدي والأرجل بالجملة من نصيب الفقراء والمعدمين وحدهم.. وفي أصغر المبالغ بينما كان هناك الأغنياء الذين يرتشون وينهبون أموال الشعب بالملايين ويهربونها إلى الخارج ولا يستطيع أحد أن يحاسبهم لأن شركاءهم الذين في الحكم يحمونهم. وعندما أراد أن يطبق عقوبة السرقة وقطع اليد على أحدهم وصل الأمر أن يفصل من عمله في الحال. ومن أغرب العقوبات التي استحدثها الإسلاميون في السودان ما أطلق عليه(حد الشروع في الزنى) وهو تعبير غريب ومبتكر ولم يرد في نظام الحدود في الإسلام ولا في كتب الفقه. وبمقتضاه يمكن توجيه تهمة الشروع في الزنى لأي رجل أو امرأة دون الحاجة إلى الأدلة الشرعية المعروفة وذلك تسهيلا للإتهام. إن الكثير من غير المسلمين وخاصة المفكرين الأوروبيين يرون أن نظام العقوبات في الإسلام قاس وغير رحيم، ومنهم من يقولون إن العقوبات البدنية قد انتهى عصرها ولم تعد أي دولة متحضرة في العصر الحاضر تعمل بها، فلم تعد هناك دولة عصرية تطبق نظام الضرب بالعصي أو الجلد بالسياط، أو الضرب بالحجارة. ولا توجد دولة واحدة تقضي بقطع اليد أو الرجل. وحتى عقوبة الإعدام هناك دول أوقفتها نهائيا حتى مع أعتى حوادث الإجرام. ويقول هؤلاء إن السارق والزاني... لا يقدمون على هذه الجريمة في أي مجتمع إلا بسبب الظروف والحاجة. وإن قطع اليد أو الرجم بالحجارة أو الجلد بالسياط يحول هؤلاء إلى معوقين بدنيا ونفسيا ويصبحون عالة على المجتمع أكثر مما كانوا.. وإن العلاج الحقيقي والعصري والمتبع في أوربا اليوم هو سد حاجاتهم أولا. ثم التوعية بأخطائهم والعلاج النفسي.. ويصاحب هذا تعليمهم حرفة جديدة يرتزقون منها حتى وهم في السجن. وبذلك يصبحون أعضاء ناجحين بدلا من تحطيمهم. وقد أرسلت منظمة حقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة رجاء إلى الدول التي تحكم باسم الإسلام وتطبق نظام العقوبات الإسلامي بأن توقف هذه العقوبات البدنية. كما ناشدت أطباء هذه الدول بعدم المساهمة في قطع الأيدي والأرجل وأن يلتزموا بالقسم الطبي. وفي الواقع أن العالم كله شرقه وغربه يحكمون على الإسلام بما يرونه من هذه الدول من سوء التطبيق.. فما أن يصل الزعيم أو الرئيس إلى الحكم، ولكي يثبت لرعاياه أنه خليفة مخلص ومؤمن حتى يبدأ بتطبيق نظام العقوبات دون مراعاة لظروف الناس ودون تطبيق الجزء الأهم من الإسلام ألا وهو القضاء على الفقر وعلى الظلم وعلى الإهمال وخلق مجتمع الكفاية والغنى الذي تطلبه الشريعة. والرد على هذا بالآتي : أولا : أن الإسلام لا يمنع الطرق الحديثة في العلاج ومن تنصلح أحواله بها ويتوب فإن الله غفور رحيم.. وتسقط عنه العقوبة البدنية لقوله تعالى : «فمن تاب عن ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه» ثانيا : إن نظام العقوبات في الإسلام لا يهدف إلى إذلال المخطئ بل في إصلاح بدليل أنه إذا أقر بذنبه قبل أن تقدر السلطة عليه فلا عقاب له ويعفو عنه، وذلك لقوله تعالى: « إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم» ثالثا : إن شروط توقيع الحد في الإسلام صعبة ودقيقة جدا، وهي من الصعوبة بحيث يصعب توجيه التهمة إلى المذنب إلا بالاعتراف الطوعي.. ففي أي اتهام لابد من أربعة شهود، وهذا ليس بالأمر الهين. إلى حد أن كل شاهد يجب أن يقر في حالة تهمة الزنى أنه رأى بعينه المرود وهو يدخل في المكحل وهذا مستحيل عمليا. رابعا : ويبقى أن هذه الحدود الشديدة ليس الهدف منها التـــنكيل والتعذيب ولكن الهدف هو التـــخويف والردع، وهذا أمر مطلوب لذاته. والخلاصة أنني أرى الجمع بين النظامين بالتدريج. فيطبق النظام العلمي والتربوي أولا. فإذا لم يصلح وعاد المتهم إلى الإجرام بعد قضاء مدته يكون العقاب هو الحدود الإسلامية الرادعة (...)
القانون الإسلامي :

لقد أناط التشريع الإسلامي تحقيق المصالح العامة بالدولة، وسلطاتها، ومؤسساتها، ممثلة في جهاز الحكومة وموظفيها على اختلاف مراتبهم وتنوع اختصاصاتهم، وكفاءاتهم، إقامة، وتنمية، وحفظاً.‏ وهناك مصالح ضرورية، أو مقاصد عامة أساسية، تعتبر "مفاهيم دستورية" ومباني تشريعية تتفرع عنها أحكام تفصيلية، نصاً أو دلالة، تنزل بتلك المفاهيم الكلية من أفقها التجريدي إلى مواقع الوجود عملاً، وهي راجعة إلى مصالح الأمة، أفراداً وجماعات، بحيث تغطي كافة حاجاتهم ومطالبهم الأساسية. وهذه المقاصد العامة الأساسية هي: الدين، والنفس، والمال، والعقل والنسل، ونوجز عن موضوعنا - هنا- فيما يلي:‏
3- المحافظة على المال:‏
قال تعالى: "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا" وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله ص) يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً) رواه الجماعة إلا ابن ماجة.‏
وهذا النوع من المحافظة يعم رعايا المسلمين ورعايا غيرهم، فاتلافه لا يجوز في الأرض الإسلامية وغيرها، لأن إفساد خيرات الأرض يتجافى عن خلافة الإنسان في هذه الأرض. كما أنه يتوجب استثمار هذه الأموال وتيسير السبل إلى ذلك بالطرق المشروعة، والتصرف فيها حسبما سنّ الشارع ورسم خشية أن تفنى أو لا تفي.‏
وقد وضع الله تعالى الحدود صيانة ((للمال وحفاظاً على حقوق الناس ودرءاً للعابثين السارقين)) قال الله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا).بل إن رعاية المال وصيانته ضمن تلك المطالب التي أكد الإسلام حمايتها من العبث أو تلاعب أولئك المعتدين بها أو تعرضها لطيش الباغين وعدوان الظالمين فحرم الإسلام الاعتداء على دماء الناس أو أعراضهم أو أموالهم.وقد نفر الإسلام وحذر من الكسب الخبيث وتوعد مَن يكسب ماله من غير الطرق المشروعة بالعذاب الأليم.

إقامة الحدود على الشريف والوضيع. وكراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان.

وإن من حماية الله لأموالكم أن جعل عقوبة السارق قطع يده إذا تمت الشروط كما قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم ,كما ثبت ذلك في الصحيحين: ((أن امرأة من بني مخزوم كانت تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي بقطع يدها فأهم قريشا شأنها فكلمه أسامة بن زيد فيها فقال: أتشفع في حد من حدود الله. ثم قام خطب الناس فقال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وايم الله - يعني أقسم بالله - لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)).

قال الحسن في مواعظه‏:‏ احذر من قطع يدك في درهم ‏"‏
ضرورة السنة لفهم القرآن ومثل ذلك قوله تعالى : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) فإن السارق فيه مطلق كاليد فبينت السنة القولية الأول منهما وقيدته بالسارق الذي يسرق ربع دينار بقوله صلى الله عليه وسلم : " لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا " [ أخرجه الشيخان ] . كما بينت الآخر بفعله صلى الله عليه وسلم أو فعل أصحابه وإقراره فإنهم كانوا يقطعون يد السارق من عند المفصل .
من مقاصد الشرع الحنيف أن يحافظ على النفس والمال والعرض والدين والعقل، ولا شك أن المال من أهم مقومات الحياة ، وبوصف الحفاظ عليه مقصدا شرعيا ذا قيمة كبيرة ، جاء الزجر والتهديد لمن يسطو على أموال الآخرين، فكان الحد المشروع زجرا في المقام الأول حتى لا يقربه أحد ، وكأن الله تعالى يخوف اللصوص والسارقين ، فحين يقدم السارق على سرقة مال الغير يتذكر ذلك النداء " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم".
فإن علم السارق ذلك ، ارتعد ورجع ، وهذا مقصود الشرع ، فإن كان يعلم هذا غير أن قلبه قد أغلق، وجب إقامة الحد عليه إن بلغ الأمر إلى الحاكم المسلم ، وله أن يتوب فيما بينه وبين الله ، بشرط أن يرد المسروق إلى صاحبه.
وفي إقامة حد السرقة إشاعة الأمان بين الناس ، وإلا انتشر الخوف والذعر، وما آمن أحد على شيء يملكه، وقد تؤدي إشاعة السرقة إلى القتل والتعدي على أرواح الناس ، فإن السارق لا يهمه أن يقتل من يريد سرقته ، ومن هنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم المدافع عن ماله في مرتبة الشهادة ، فقال صلى الله عليه وسلم :" ومن قتل دون ماله فهو شهيد".
كما أن الإسلام لم يجعل مطلق السرقة موجبا للحد ، فلابد من بلوغ النصاب ، وألا يكون فاعلها محتاجا إلى الطعام والشراب.
كما أن الذي يقوم بالسرقة يجب أن تتوافر فيه خمسة شروط حتى يعتبر سارقا ، وهي: أن يكون مكلفا ، وأن يقصد فعل السرقة ، وألا يكون مضطرا إلى أخذ مال الغير لجوع ونحوه ، وأن تنتفي الجزئية بينه وبين المسروق منه ، كأن يكون السارق أبا للمسروق ، وألا تكون عنده شبهة في استحقاقه ما أخذ، كأن يكون له حق عند الغير، تحايل لأخذه ، وإن كان هذا حراما ، لكنه لا يجعل من الفعل موجبا لإقامة الحد.
كما يشترط في الشيء المسروق أن يكون في حرز ، يعني في شيء محفوظ مغلق عليه بقفل ونحوه ، وأن يبلغ النصاب ، وهو ما يعادل ربع دينار من الذهب ، وهو مايعادل أزيد من جرام بقليل (الدينار: أربعة جرامات وربع ).
ومن المقرر في الشرع أن الحدود تدرأ بالشبهات، فأيما شبهة أدخلت في عدم قيام الإنسان بالسرقة تسقط الحد عنه.
و من عظيم ما يذكر في إقامة الحدود عموما ، أن الحالات التي وقعت من إقامة الحدود في العهد النبوي وعصر الخلفاء الراشدين لم تتعد أصابع اليد ، في حين أن الجريمة تحدث طبق إحصائيات وزارات الداخلية في العالم كل بعضة دقائق ، وهذا يعني أن في إقامة الحدود بركة للعالمين ، ولكن أكثر الناس يجهلون.
والسرقة، هي أخذ مال الغير خفية من موضع يحفظ فيه عادة مثل ذلك المال. وقد وضع الشارع عقوبة حاسمة لمن يقوم بهذا الاعتداء على مال غيره، اذا توفرت شروط معينة في هذا الاعتداء تعرف من كتب الفقه. قال الله تعالى: ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بماكسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم) «المائدة:38». (نكالا: عقوبة رادعة تمنع كل من تحدثه نفسه بهذه الجريمة عن فعلها). وإذا تعددت السرقة تعدد القطع، وربما أتى على أطرافه الأربع كما هو رأي كثير من الفقهاء. ومثل السرقة الاختلاس - وهو النشل- أي أخذ مال الغير تغفلا، وكذلك النبش، وهو أخذ الأكفان من القبور بعد دفن الموتى حديثا، على اختلاف بين الفقهاء في معاقبة هؤلاء بالقطع او بغيره.
وأشد من عقوبة قطع اليد إذا أضيف إلى المال إرعاب الناس وإدخال الذعر على نفوسهم، وهو ما يفعله قطاع الطرق إذا لم يقتلوا النفوس: فإنه تقطع يده ورجله، قال تعالى( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يُقتَّلوا اويُصَلَّبوا او تُقْطَع أيدهم وأرجلهم من خلاف)«المائدة:33» قال العلماء: هذه عقوبة قاطع الطريق إذا أخذ المال ولم يفعل جناية أخرى: أن تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، وهذا معنى قوله تعالى: «من خلاف»، أي يخالف بين اليد والرجل.
أن الله قد أمر بتوبة السارق من الذنب التي تعلق به حقوق العباد.


فكرة الارتداد في العقل العلماني.. عقدة الضياع وضبابية الرؤية..!!

تبدو المتغيرات الزمكانية للنزعة الارتدادية في نفوس مثقفين بمواجهة المفاهيم الإسلامية تحت ذريعة أقلمة هذه المفاهيم مع الاجتهادات الوضعية .وانطلاقا من تسليمهم بالعجز عن فهم استيعاب الرؤية الإيمانية والفكرية والإنسانية يرى هؤلاء التدخل لأحداث التغيير في ثوابت هذه الرؤية ومنحها صفة التحول والتبدل .
ولكي تبدو مثل هذه الانتقادات والاتهامات على درجة من الموضوعية يشير أصحابها إلى التعامل معها في ضوء الظرف الزماني والمكاني المعني بتكوينها وتشكيلها ولما يستجد لدى الإنسان من رؤى وتصورات ازاء الكون والحياة وأمور تتعلق بالعدل والحرية والمساواة .. والأحوال الناتجة عن تلك المتغيرات غير انهم يشيرون إلى الفرص والأدوات المتنوعة اليوم ومعطيات التكنلوجيا وافرازات تقنيات العصر، وبناء على ذلك فإن الوسيلة المعتمدة اليوم في التعاطي مع السرقة واللصوصية ليست الوسيلة التقليدية (اليد) خاصة وان مثل هذه الجريمة لم تعد مقتصرة على المجرم العادي فهناك العديد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء الذين تجري محاكمتهم بتهمة الاختلاس والسرقة أو ما يطلق عليه اصطلاحا بـ(الفساد المالي) و(الثراء غير المشروع) ومن هنا فبإمكان مثل هؤلاء المتنفذين استغلال العديد من الأدوات والوسائل المتطورة لممارسة السرقة كجهاز التليفون أو الفاكس أو الكومبيوتر فضلا عن الإجراءات البنكية أو التجارية دون ان يضطرهم ذلك إلى استخدام اليد في تنفيذ جرائمهم وعلى ذلك فإن السؤال المطروح من قبل أولئك هو أي (يد) مطلوب قطعها هل اليد التي استخدمت أحد الأجهزة المذكورة أم اليد التي تعاطت مع جريمة السرقة بشكل عملي ومباشر.
والملاحظ ان مثل هذه الاتهامات والانتقادات المضطربة والقلقة على الرغم من محاولة أصحابها التلاعب بالمفردات العلمية كوسيلة للتخاطب والمحاججة إلا أنها سرعان ما تكشف عن قدر كبير من السطحية والارتجالية فضلا عن القصور الواضح في الوعي والإدراك ازاء المواضيع والمسائل المتحاطيين والمتحاججين بشأنها.
ولنأخذ مثالا على ذلك الانتقادات والاتهامات الصادرة من قبلهم بعلامات الاستفهام المثارة حول النص القرآني: (السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) المراد من العقوبة هنا ليس استهداف العضو المعني بمباشرة الجريمة كما يتصور هؤلاء فسواء ارتكبت هذه الجريمة عن طريق اليد أم عن طريق وسيلة أخرى غير مباشرة فالمطلوب هو إقامة الحد كاجراء رادع يضمن الحياة الآمنة المطمئنة للمجتمع الإنساني.يقول تعالى: (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب).
وفي ضوء ذلك يتضح ان الدعوة إلى فصل القيم والمفاهيم عن الأحكام والشرائع إنما تعني في واقع الأمر القيام بمصادرة مصاديقها العملية والواقعية.

القانون الجنائي : د. مراد هوفمان :

|إن الدولة في الإسلام لها الحق، بادىء ذي بدء كغيرها من الدول، أن تصدر عن روح الإسلام في إصدارها للقوانين التي تراها عادلة لتعاقب الجاني الخارج على القانون، سواء أجرم المرء بتعدّيه على حدود الله، أو أجرم في حق الأمة أو الجماعة، أو أجرم في حق الدولة ذاتها.
ويعاقب القرآنُ عقاباً رادعاً على ست جرائم فحسب، وإن كان يستنكر ويذم جرائم أخرى عديدة، مبيناً سوء عاقبتها الوخيمة، وما ينتظر مرتكبيها من جزاء في الدار الآخرة، ابتداءً من الميسر والقمار، وأكل الخنزير، والارتداد عن الإسلام. أما تلك الجرائم الموبقة الست التي يعاقب عليها في الدنيا، فهي:
أولاً: القتل العمد.
ثانيا: قطع الطريق والسلب والنهب علناً.
ثالثاً: الخيانة العظمى.
رابعاً: قذف المحصنات.
خامساً: الزّنى (من المتزوجين والعزاب).
سادساً: السرقة لشيء ذي شأن.
وقد نص القرآن على أن القتل عقوبة الجرائم الثلاث الأولى، أما الجريمة الخامسة فالرجم إذا توافرت ظروف وملابسات معينة تُحَتّمُ عندهم ذلك.(الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائة جلدة... والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهدا فاجلدوهم ثمانين جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً).
أما جزاء السرقة ذات الشأن فهو قطع اليد اليمنى ثم اليسرى إذا لم يرتدع السارق، وكرّرَ السرقة.
ان إقرار الزاني أو الزانية لا يكفي لتوقيع العقاب، بل على القاضي أن يرشد ذلك الشخص إلى حقه في سحب اعترافه بارتكابه لجريمة الزنى.
أما بالنسبة لقطع يد السارق والسارقة، فقبل كل شيء لابد أن نبين أن السرقة التي يعنيها القرآن إنما هي سرقة الشيء من مكان حصين أمين. ولا ننسى أن الخليفة عمر بن الخطاب أمر بعدم قطع يد السارق في أيام الشدة والمجاعات أو نحوها، وأسقط دعاوى من طالب بعقاب السارق بسبب ذلك، ولقد نتج عن ذلك المبدأ القضائي الشائعُ، بعدم عقاب السارق واعتباره سارقاً إذا ألجأته الضرورة لذلك مثل عجز الدولة اقتصادياً واجتماعياً عن توفيرها له سبل المعيشة الشريفة..
ويتبين خطر السرقة على المرأة التي لا مصدر لها غير مدخراتها، ولا بد هنا من التنبيه إلى أن الإسلام لا يرى في كثير من العقوبات التي يعرفها المجتمع الأوروبي غيرُ المسلم، قسوة أقل من عقوبة قطع اليد، فهي ليست بحال أكثر إنسانية، مثل ذلك: السجن المؤبد ونفي المجرمين مرتكبي الجنايات عن المجتمع والأسرة.
ثم إن المسلم يرى في العقوبات التي نص عليها القرآن حدوداً حدها الله سبحانه بحكمته الإلهية، وإن لم يستطع العقل البشري دائماً أن يفقه الحكمة منها، وأن تلك الحدود ليست نوعاً من الوصايا لمن شاء أن يعمل بها، أو أن لا يعمل بها.
اجتهاد سيدنا عمر مع النص للمصلحة

كان لهذا الاجتهاد من سيدنا عمر مع النص الاثر العظيم في حل المشاكل التي تواجه الدولة العظمى حيث بذل قصارى جهده في استنباط الاحكام وذلك بما أوتى من فهم لروح الشريعة ووقوفه على اسرار التشريع ومن تفهم للنص فمن اجتهاداته مع وجود النص لمعالجة الاوضاع الاجتماعية في جانب فقه الاسرة.
الاجتهاد مع النص لمعالجة الأوضاع الاجتماعية
1ـ الله سبحانه وتعالى يقول: (الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان) اي ان الطلاق يكون المرة تلو المرة واستمر هذا الامر كذلك في عهد الرسول صلى الله وسلم وعهد ابي بكر وسنتين من خلافة عمر حيث تغيرت الاحوال وتتابع الناس في ايقاع الثلاث من غير تفريق فخشي سيدنا عمر من عاقبة الامر واستشار الصحابة فاستقر رأيهم على عقاب زاجر لهؤلاء المتهاونين قال ابن عباس كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر بن الخطاب طلاق الثلاث واحدة فقال عمر ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه اناة فلو امضينا عليهم فأمضاه عليهم معنى الحديث انهم كانوا يوقعون طلقة واحدة بدل ايقاع ثلاث تطليقات ويدل على صحة هذا التأويل ان عمر قال ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه اناة فأنكر عليهم ان احدثوا في الطلاق استعجال امر كانت لهم فيه اناة فلو كان فعلهم ذلك

في اول الاسلام ما قاله ولا عاب عليهم انهم استعجلوا في امر كانت لهم فيه اناة ويدل على صحة هذا التأويل والاجتهاد ما روي عن ابن عباس انه كان يفتي بطلاق الثلاث في لفظة واحدة ثلاثا وذلك كان من عمر ومن وافقه من الصحابة اجتهادا حيث راو ان المصلحة تقتضي ايقاعه ثلاثا فعاقب من اقترف ذلك بمنعه من المباح الذي رخص له الشارع.

ووجه آخر
ما روي عن ابن عباس قال:كان الطلاق الثلاث علي عهد رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم وابي بكر وسنتين من خلافه عمر الثلاث واحدة؛فقال عمر ابن الخطاب ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه اناة فلو امضيناه علهم فامضاه عليهم.
وهذا يدل علي ان عمر رضي الله عنه حكم بوقوع الثلاث ثلاثة كما نطق بها المطلق وذلك لتفشيه بين الناس واعتبر العلماء ذلك من باب تقييد المصلحة ..وهو التشديد عند اقتضاء الحال..
والمعمول به في القانون المصري ان الطلاق المقترن بعدد لفظا او اشارة لا يقع الا واحدة
وقد جاء في المذكرة الايضاحية للقانون 15لسنة 1929المادة الثالثة ما نصه(الطلاق المتعدد لفظا او اشارة لا يقع الا واحدة وهو راي محمد بن اسحق ونقل عن علي وابن مسعود والزبير ونقل عن مشايخ قرطبة ونقله المنذر عن اصحاب ابن عباس كعطاء وطاووس وعمربن ديناروقال ابن القيم انه رأي اكثر الصحابة)
وعلي الرغم من ان الحق مع جمهورالقائلين بوقوع الثلاثة بلفظ واحد لقوة ادلتهم الا انه ليس هناك ما يمنع من الاخذ بغيره لان الادله محتملة ولان المشرع الوضعي اراد التيسير علي التاس واحسان الظن بهم كما كان عليه اسلافهم في العصر الاول من المسلمين..ولان ذلك يؤدي ايضا الي صون الرابطة الزوجية وحماية مصلحة الأمة ....
هذا وينبغي ألا يستخف الناس بالطلاق الثلاث وتجري السنتهم به كثيرا ...


من أمثلة تقييد المباح في الوقت الحالي يمنع زواج افراد الجيش من غير مواطنات بلدهم بامر من حاكم الدولة
 الموضوع : مفاهيم خاطئة تؤخر المسلمين: تطبيق الحدود الآن في دول تحكم بالإسلام... باطل  المصدر : منتديات اضواء الاسلام  الكاتب:  atefbbs2005

 توقيع العضو/ه :atefbbs2005

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مهـ مع القرآن ـاجر

مفاهيم خاطئة تؤخر المسلمين: تطبيق الحدود الآن في دول تحكم بالإسلام... باطل Stars10
مهـ مع القرآن ـاجر


رقم العضوية :
1

مدينتى :
الجيزة

الدولة :
مصر

الجنس :
ذكر
عدد المشاركات :
21848

تقيم نشاط المنتدى :
100136748

نسبة تقيم الاعضاء لمشاركتى :
84

تاريخ التسجيل :
24/10/2009

المزاج :
مفاهيم خاطئة تؤخر المسلمين: تطبيق الحدود الآن في دول تحكم بالإسلام... باطل 3810


مفاهيم خاطئة تؤخر المسلمين: تطبيق الحدود الآن في دول تحكم بالإسلام... باطل Empty
مُساهمةموضوع: رد: مفاهيم خاطئة تؤخر المسلمين: تطبيق الحدود الآن في دول تحكم بالإسلام... باطل   مفاهيم خاطئة تؤخر المسلمين: تطبيق الحدود الآن في دول تحكم بالإسلام... باطل I_icon_minitimeالسبت أكتوبر 02, 2010 8:35 pm 

جزاك الله كل خيرر
 الموضوع : مفاهيم خاطئة تؤخر المسلمين: تطبيق الحدود الآن في دول تحكم بالإسلام... باطل  المصدر : منتديات اضواء الاسلام  الكاتب:  مهـ مع القرآن ـاجر

 توقيع العضو/ه :مهـ مع القرآن ـاجر

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

Cubo

مراقب سابق


مراقب سابق
Cubo


مدينتى :
الأسكندرية

الدولة :
مصر

الجنس :
ذكر
عدد المشاركات :
2035

تقيم نشاط المنتدى :
8424

نسبة تقيم الاعضاء لمشاركتى :
30

تاريخ التسجيل :
24/09/2010

المزاج :
رايق

مفاهيم خاطئة تؤخر المسلمين: تطبيق الحدود الآن في دول تحكم بالإسلام... باطل XhL70807
مفاهيم خاطئة تؤخر المسلمين: تطبيق الحدود الآن في دول تحكم بالإسلام... باطل Mr210


مفاهيم خاطئة تؤخر المسلمين: تطبيق الحدود الآن في دول تحكم بالإسلام... باطل Empty
مُساهمةموضوع: رد: مفاهيم خاطئة تؤخر المسلمين: تطبيق الحدود الآن في دول تحكم بالإسلام... باطل   مفاهيم خاطئة تؤخر المسلمين: تطبيق الحدود الآن في دول تحكم بالإسلام... باطل I_icon_minitimeالإثنين فبراير 14, 2011 3:38 pm 

جزاك الله خيرآآ ,,
تــحــيــاتـــى
 الموضوع : مفاهيم خاطئة تؤخر المسلمين: تطبيق الحدود الآن في دول تحكم بالإسلام... باطل  المصدر : منتديات اضواء الاسلام  الكاتب:  Cubo

 توقيع العضو/ه :Cubo

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قناص حضرموت

مفاهيم خاطئة تؤخر المسلمين: تطبيق الحدود الآن في دول تحكم بالإسلام... باطل 32253396288895901519
قناص حضرموت


رقم العضوية :
309

مدينتى :
حضرموت

الدولة :
مفاهيم خاطئة تؤخر المسلمين: تطبيق الحدود الآن في دول تحكم بالإسلام... باطل Ye10

الجنس :
ذكر
عدد المشاركات :
4412

تقيم نشاط المنتدى :
12004

نسبة تقيم الاعضاء لمشاركتى :
48

تاريخ التسجيل :
26/03/2010

المزاج :
مفاهيم خاطئة تؤخر المسلمين: تطبيق الحدود الآن في دول تحكم بالإسلام... باطل 2210

مفاهيم خاطئة تؤخر المسلمين: تطبيق الحدود الآن في دول تحكم بالإسلام... باطل HDb49969
مفاهيم خاطئة تؤخر المسلمين: تطبيق الحدود الآن في دول تحكم بالإسلام... باطل Domain10
مفاهيم خاطئة تؤخر المسلمين: تطبيق الحدود الآن في دول تحكم بالإسلام... باطل Hwc1tqyh2mcu


مفاهيم خاطئة تؤخر المسلمين: تطبيق الحدود الآن في دول تحكم بالإسلام... باطل Empty
مُساهمةموضوع: رد: مفاهيم خاطئة تؤخر المسلمين: تطبيق الحدود الآن في دول تحكم بالإسلام... باطل   مفاهيم خاطئة تؤخر المسلمين: تطبيق الحدود الآن في دول تحكم بالإسلام... باطل I_icon_minitimeالسبت فبراير 26, 2011 1:16 pm 

بارك الله فيك ربي يجعله في ميزان حسناتك
 الموضوع : مفاهيم خاطئة تؤخر المسلمين: تطبيق الحدود الآن في دول تحكم بالإسلام... باطل  المصدر : منتديات اضواء الاسلام  الكاتب:  قناص حضرموت

 توقيع العضو/ه :قناص حضرموت

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

على سعيد

مفاهيم خاطئة تؤخر المسلمين: تطبيق الحدود الآن في دول تحكم بالإسلام... باطل 32253396288895901519
على سعيد


رقم العضوية :
453

مدينتى :
اكتوبر

الدولة :
مصر

الجنس :
ذكر
عدد المشاركات :
4128

تقيم نشاط المنتدى :
10139

نسبة تقيم الاعضاء لمشاركتى :
47

تاريخ التسجيل :
09/04/2010

المزاج :
رايق

مفاهيم خاطئة تؤخر المسلمين: تطبيق الحدود الآن في دول تحكم بالإسلام... باطل 514_1111
مفاهيم خاطئة تؤخر المسلمين: تطبيق الحدود الآن في دول تحكم بالإسلام... باطل 40733645

مفاهيم خاطئة تؤخر المسلمين: تطبيق الحدود الآن في دول تحكم بالإسلام... باطل 27


مفاهيم خاطئة تؤخر المسلمين: تطبيق الحدود الآن في دول تحكم بالإسلام... باطل Empty
مُساهمةموضوع: رد: مفاهيم خاطئة تؤخر المسلمين: تطبيق الحدود الآن في دول تحكم بالإسلام... باطل   مفاهيم خاطئة تؤخر المسلمين: تطبيق الحدود الآن في دول تحكم بالإسلام... باطل I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2011 9:41 am 

جزاك الله كل خير
 الموضوع : مفاهيم خاطئة تؤخر المسلمين: تطبيق الحدود الآن في دول تحكم بالإسلام... باطل  المصدر : منتديات اضواء الاسلام  الكاتب:  على سعيد

 توقيع العضو/ه :على سعيد

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

 

مفاهيم خاطئة تؤخر المسلمين: تطبيق الحدود الآن في دول تحكم بالإسلام... باطل

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

مواضيع مماثلة

+
(( تذكر جيداً: يمنع وضع صور ذوات الأرواح ويمنع الردود الخارجة عن الشريعه ويمنع الاشهار باى وسيلة والله شهيد ))
صفحة 1 من اصل 1

تذكر قول الله تعالى :{{ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ }} سورة ق الآية 18


صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات اضواء الاسلام Forums lights Islam :: منتديات التربية والاسرة والصحة :: قسم المرأة المسلمة-